التربية تحدد الحد الأعلى لغياب طلبة المدارس في العام المقبل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
#سواليف
تعتزم وزارة #التربية والتعليم في العام الدراسي المقبل تطبيق حدا جديدا لعدد #أيام #غياب #طلبة_المدارس، وفقا لوزير التربية عزمي محافظة.
وقال محافظة، الثلاثاء، لبرنامج “صوت المملكة”، إنّ الحد الأقصى للغياب الطالب لسبب قهري أو مرضي سيكون 10% سواء بعذر أو بدون؛ أي من تجاوز 20 يوما من الغياب يفصل ويرسب في صفه أو يحرم من التقدم لامتحان الثانوية العامة، اعتبارا من العام الدراسي المقبل.
وأكّد، أنه يتم رصد الحضور والغياب في جميع مدارس الأردن يوميا وارسال السجل للوزارة؛ وفي حال تم اكتشاف فرق فيما هو موجود على أرض الواقع وما يرسل يتم الحساب وهذا مناط بمدراء المدارس والمعلمين.
مقالات ذات صلة وزير التربية: مؤشر خطير.. ونسبة فقر التعلم أكثر من 60 بالمئة 2024/03/13وأشار إلى وجود أسس نجاح ورسوب للطالب، حيث كان يسمح للطالب سابقا نسبة غياب 20%؛ أي 40 يوما طيلة العام الدراسي أي 8 أسابيع إذا كان الدوام 5 أيام دوام في الأسبوع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التربية أيام غياب طلبة المدارس
إقرأ أيضاً:
106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
#سواليف
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الخميس وتحذر 2025/03/17وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.