هل جلسات الأكسجين للمريض تفسد الصوم .. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرضى الذين يحتاجون إلى غاز الأكسجين حال صيامهم إذا كان به رذاذ فيكون مفطرًا ولا يصح الصيام به.
وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال «هل يصح الصيام مع عمل جلسات تنفس صناعى؟»، أنه طالما أن هذا البخار يحتوي على رذاذ أدوية، ويصل إلى الحلق، فإنه مفطر، ويجب على المريض القضاء لما أفطره من أيام رمضان عند التمكن من ذلك لقول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ }.
وأشار الى أن بخاخ الربو سواء أكان هوائيا أو رذاذ يفطر لأن الهواء محمل بمواد دوائية قد لا يدركها الإنسان ولكنها موجودة.
وفي فتوى سابقة قالت دار الإفتاء، بأن غاز الأكسجين إذا كان مجرد هواء يُضَخُّ للمساعدة على التنفس لا يفسد الصوم ، لكن إن احتوى مع الهواء على موادَّ إضافيةٍ تدخل إلى الجوف فإنه مُفَطِّر.
هل تأخير الغسل من الجنابة يبطل الصوم
قالت دار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن تأخير الغسل من الجنابة أو الحيض إلى بعد طلوع الفجر لا يبطل الصوم.
واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تأخير الاغتسال من الجنابة بعد الفجر للصائم؟»، بما روي عن عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ" أخرجه البخاري في "صحيحه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الأكسجين الصيام
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. الأزهر يجيب
هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟ سؤال ورد الى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجاب الأزهر للفتوى عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز للمُحرِم أن يتعمَّد إزالة شيءٍ مِن شعره أو أظفاره من وقت إحرامه إلى أن يتحلَّل التَّحلُّل الأصغر.
واضاف: وإنْ فَعَلَ ذلك متعمِّدًا عالمًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصوع [ومقدار الصاع (2 كيلو و40 جرامًا) تقريبًا]، أو صوم ثلاثة أيَّام.
وتابع: أمَّا إذا سقط شيءٌ من شعره او أظفاره بدون قصد، أو أَخَذَ شيئًا مِن شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا الحكم فلا شيء عليه «علىٰ الرَّاجح».
حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات
حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات؟ فأنا أحتاج لاستعمال رباط ضاغط للفخذ؛ لحماية الفخذين من التسلخ الناتج عن المشي، فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في استعمال هذا الرباط أثناء الإحرام.. سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه لا حرج على السَّائل في استعمالِ الرباط الضَّاغِط؛ لحماية الفخِذ من التسلخاتِ أثناء الإحرام؛ للحاجة، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك.
وأوضحت الإفتاء إنه من المقرَّر أن المكلَّف إذا أحرَم بالنُّسكِ فإنه يحرُم عليه شرعًا أن يستر جسمَه كلَّه أو بعضه أو عضوًا منه بشيء من اللِّباس المخيط المُحيط، وإنما يجوز له أن يستر جسمَه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يلفُّه على نصفه العلويّ، وإزارًا يلفه على باقي جسمه.
والأصلُ في ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرِمُ من الثياب؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ» متفق عليه.
حكم لف المحرم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات
أمَّا استعمالُ الرجل المُحرِم رباطًا ضاغطًا للفخِذ بهدف الحماية من التسلُّخ الناتِج عن المشي -وهو المسؤولُ عنه- فلا مانع من ذلك شرعًا؛ للحاجة إليه، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، والمقصود بذلك أن يكون المَلبوس مُحِيطًا مُفَصَّلًا على العُضو؛ إذ العِلَّة في التحريم مَنْعُ الرفاهية باللباس، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك؛ فالرباط أو الضِّمادة تُعرف طبيًّا بأنها: شريطٌ مِن الشَّاش أو غيره، يُستعمل للفِّ جزء مِن الجسم أو ربْطِهِ، والرباط الضاغط: هو المُستعمل للضَّغطِ على ما تحته.