مشروع قانون الإجراءات الجنائية .. ضوابط جديدة للمنع من السفر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تشهد الفترة المقبلة مناقشات داخل مجلس النواب، حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية، والتي انتهت اللجنة الفرعية لإعداده من المسودة الخاصة به.
ويعمل مشروع قانون الاجراءات الجنائية على ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.
كما يتضمن الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
وينص مشروع القانون على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
كما يتضمن إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
كما يشمل مشروع القانون تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف؛ بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية النواب مجلس النواب الدعوى الجنائية
إقرأ أيضاً:
الحبس الاحتياطي وبدائله .. النواب يحسم الحالات الأسبوع المقبل.. تفاصيل
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إصدار أوامر بديلة للحبس الاحتياطي وذلك بالفصل الخاص بأوامر الحبس. كما أجاز الحبس الاحتياطي في 3 حالات.
حالات الحبس الاحتياطيونص مشروع القانون الذي يناقش مجلس النواب مواده الأسبوع المقبل، على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان
مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطيكما نص مشروع القانون على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
كما نصت المادة (١١٤) على أنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
كما نصت المادة (١١٥) على أنه يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة ۱۰۷ من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه. ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً الأحكام هذا القانون.