مشروع قانون الإجراءات الجنائية .. ضوابط جديدة للمنع من السفر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تشهد الفترة المقبلة مناقشات داخل مجلس النواب، حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية، والتي انتهت اللجنة الفرعية لإعداده من المسودة الخاصة به.
ويعمل مشروع قانون الاجراءات الجنائية على ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.
كما يتضمن الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
وينص مشروع القانون على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
كما يتضمن إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
كما يشمل مشروع القانون تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف؛ بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية النواب مجلس النواب الدعوى الجنائية
إقرأ أيضاً:
المملكة تضع ضوابط جديدة لاستئجار الجهات الحكومية للعقارات بالخارج
الرياض
أصدرت المملكة ضوابط جديدة تحكم استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج البلاد، حيث حددت قيمة العقد الأقصى بـ300 ألف دولار أمريكي سنوياً.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ووفقاً للضوابط التي نشرتها جريدة “أم القرى”، لا يُسمح لأي جهة حكومية باستئجار عقار خارج المملكة إلا في حالات الحاجة الماسة، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
كما اشترطت الضوابط ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها داخل المملكة، أو أن تتوافر لدى الهيئة عقار مناسب يمكن استخدامه.
ومن بين الشروط الأخرى، أن تتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتمادات المالية اللازمة لاستئجار العقار، وأن تحصل على موافقة وزارة الخارجية في حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة، ويجب مراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفقاً لخطة احتياجات الجهة الحكومية.
وأكدت الضوابط أن إسكان منسوبي الجهة الحكومية لا يُعتبر من الحاجات التي تبرر الاستئجار، إلا إذا كانت الأنظمة تتطلب إسكانهم. وفي هذه الحالة، لا يجوز أن تتجاوز قيمة الإيجار بدل الإقامة النقدي المقرر للمستفيد.
وفيما يتعلق بشروط العقار المراد استئجاره، يجب أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن يتوافق مع اشتراطات التراخيص في الدولة المضيفة، وأن تكون مساحته متناسبة مع احتياجات الجهة الحكومية. كما يجب ألا يكون العقار محل نزاع أو مخالفة، وألا يكون مملوكاً لأحد منسوبي الجهة الحكومية أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة.
وبعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة على طلب الاستئجار، يتعين على الجهة الحكومية تقديم عروض من شركات التسويق والوساطة العقارية، لا تقل عن ثلاثة عروض، ويجوز للهيئة تقديم عروض إضافية أو بديلة إذا لزم الأمر.
ويتم اعتماد العروض المناسبة من قبل الهيئة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة، وتكون مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية 20 سنة من تاريخ إبرام العقد. وفي حالات الضرورة القصوى، يمكن تجديد العقد لمدد إضافية تصل إلى 30 سنة.
كما أتاحت الضوابط للجهات الحكومية استئجار مقار مؤقتة للبعثات أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو توفير سكن لرؤساء البعثات والموظفين، لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجب أن تكون هذه العقارات مؤثثة وجاهزة للاستخدام.