بعد إقرار قانون المرور.. نواب يطالبون بإجراء تحاليل مخدرات لسائقي "التوك توك"
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، مطالبين بإجراء فحوصات تحليل مخدرات لسائقي التوك توك لضمان سلامة المجتمع وتجنب حوادث أو جرائم ناتجة عن تأثير المواد المخدرة.
في هذا السياق قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يؤكد حرص وزارة الداخلية لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.
وأشار "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن التعديل يحقق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتي تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية إجراء فحوصات تحليل المخدرات لسائقي التكاتك، بهدف ضمان سلامة المجتمع وتجنب حوادث أو جرائم ناتجة عن تأثير المواد المخدرة، نظرًا لأهمية التأكد من عدم تأثير العقل والقدرات الحيوية لقائد التوك توك بسبب تعاطي المخدرات، وخاصةً مع تزايد القلق حيال بعض سائقي التوك توك الذين يتمتعون بأعمار صغيرة.
وتطرق النائب إلى ضرورة عدم مطالبة السائقين عند تجديد رخصة السيارة بعدم طلب شراء طفاية حريق أو حقيبة اسعافات أولية في حال امتلاكهم لها، وذلك لعدم تحميل المواطنين أعباء عليهم خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية، قائلا: «لو الطفاية موجودة مش ضروري يشتري مرة أخرى ما دام يمتلك في سيارته الطفايه».
وأشار إلى أنه في حال كانت الطفاية أو حقيبة الإسعافات الأولية متوفرة بالفعل في مركبة السائق أثناء تجديد الرخصة، يجب أن لا يتم فرض شرط إعادة شراءها، قائلًا: يُفضل استفادة السائقين من معدات السلامة التي قد يكونون قد حصلوا عليها سابقًا، دون فرض تكاليف إضافية.
وأعرب النائب عن امتنانه للشرطة المصرية على جهودها الحثيثة في تحقيق الأمان والأمان، وتفريغ دورها الرئيسي في الحفاظ على النظام وتنظيم الشارع المصري.
من جانبها طالبت النائبة آيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بالقاء الضوء على التعديلات والقانون تفصيلا إعلاميا بشكل كبير لتوعية المواطنين عما به من تفاصيل.
واقترحت "إيرين" بعدم السماح لمن هم دون السن قيادة التوك توك، مع ضرورة خضوعها لكافة التحاليل الخاصة بإصدار التراخيص بداية من تحاليل المخدرات وما شابه وذلك لضبط المنظومة.
وقال النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون جيد، ولكن من الأجدر كان تدشين مبادرة لرفع السيارات المتهالكة قبل اللجوء للمصادرة، إضافة لطرح الموضوع لحوار مجتمعى للوقوف على التفاصيل قبل أن يكون الأمر من خلال تشريع.
وتابع عبد القوى: «الحديث عن التوك توك منذ عام ألفين وحتى الآن لم نصل لحلول جذرية لهذه المشكلة، ولهذا علينا التفكير فى حلول واقعية تتماشى مع طبيعة الأمر، علينا ان نعترف إنه ظاهرة موجودة وقائمة بالفعل يجب التعامل معها من هذا المنطلق».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المرور مجلس النواب التوک توک من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.