يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط التراخيص والتصاريح الصادرة عن مركز حماية البيانات الشخصية وذلك وفقا للقانون رقم 151 لسنة 2020 ، حيث حدد القانون أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يصدرها مركز حماية البيانات الشخصية فيما يلي:

 

 نصت المادة 26 من القانون، على أن يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات على النحو الآتى :
 

إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها وفقًا لأحكام هذا القانون.



2 - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر.

3 - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادى للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفى إطار أنشطتها.

4 - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية فى الأماكن العامة.

5 - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة.

6 - إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التى تتيح لهم تقديم الاستشارات فى إجراءات حماية البيانات الشخصية، وإجراءات الامتثال لها.

7 - إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها، وإجراءات وشروط إصدارها وتجديدها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقـابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة للترخيص ، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.

وتنص المادة 19 على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «مركز حماية البيانات الشخصية»، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.

وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.

كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).

وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.

مقالات مشابهة

  • أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • القانون يحدد شروط إدارة العبوات الفارغة.. تعرف عليها