أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «خيرية الشارقة» تدعو متبرعيها لدعم مشروع زكاة المال 10.750 وجبة إفطار صائم توزعها «الهلال» يومياً في أبوظبي

أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى عامة بشأن تحديد مقادير قيم زكاة الفطر، والكفارات، ووجبة إفطار الصائم في الفتوى رقم: (05) لسنة 1445 هجرية/ 2024.

أولاً: حكم زكاة الفطر:
معلومٌ أنَّ زكاة الفطر واجبةٌ على الصغير والكبير، والذكر والأنثى من المسلمين، وأنَّها تلزم من يجب عليه الإنفاق.



ثانياً: مقدار زكاة الفطر:
(2.5) كغ من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عيناً من الأرز أو نقداً، وقيمتها نقداً: 25 درهماً عن الشخص الواحد.

ثالثًا: توقيت إخراج زكاة الفطر:
الأفضل إخراج زكاة الفطر، بعد طلوع فجر يوم العيد، وذلك مراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد، كما يصحُّ تقديمها للحاجة بإخراجها من أول الشهر، خوفاً من تكدسها لدى الجهات والجمعيات الخيرية في حال تأخيرها لصبيحة يوم العيد، كما يصحُّ كذلك: أن تخرج أداءً طوال يوم الفطر قبل غروب الشمس، وأمَّا بعد ذلك: فيكون فعلها قضاءً لا أداءً، ولا يجوز التهاون في تأخيرها من قبل الأفراد والجهات الخيرية عن وقت الأداء إلا لضرورة.

رابعاً: فدية الصيام للعاجز عن الصوم:
إطعام مسكين بمقدار (3.250) كغ من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً هي:  (15) درهماً عن كل يوم.

خامساً: كفارة إفساد صوم رمضان على من أفطر عمداً من غير عذر في رمضان:
إطعام 60 مسكيناً، لكل مسكين (3.250) كغ من البُر، أو قيمة ذلك نقداً وهي: (15) درهماً لكل مسكين، وبهذا: يكون مجموعها: (900) درهم إماراتي عن إفساد صوم اليوم الواحد.

سادساً: كفارة الظهار:
إطعام ستين (60) مسكيناً لمن لا يستطيع الكفارة بالصوم، ويكون لكل مسكين (3.250) كغ من البُر، أو قيمة ذلك نقداً، وهي: (900) درهم عن كل يوم، توزع على 60 مسكيناً.

سابعاً وثامناً: كفارة اليمين:
إطعام عشرة مساكين، بمقدار (3.250) كغ من البر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، ومجموع قيمتها نقداً هي: (150) درهماً، توزع على عشرة مساكين.

تاسعاً وعاشراً: كفارة من مات وعليه صومٌ واجب، وكفارة تأخير قضاء رمضان من غير عذرٍ حتى دخل رمضان الموالي:
في كلتا الكفارتين المذكورتين: إطعام مسكين، بمقدار (3.250) كغ من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً: (15) درهماً عن كل يوم.

الحادي عشر: فدية ارتكاب محظور - غير مفسد للنسك في الحج أو العمرة:
إطعام ستة مساكين، بمقدار (3.250) كغ من البُر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، ومجموع قيمتها نقداً عن كل محظور هي: (90) درهماً إماراتياً توزع على ستة مساكين.

الثاني عشر: مقدار الحد الأدنى لإفطار صائم:
عرض ملخص حول مقادير وقيم زكاة الفطر والكفارات ووجبة إفطار الصائم لسنة 1445هـ/ 2024م
م المجال (زكاة/ كفارة) المقدار القيمة عدد المستفيدين
1 زكاة الفطر : (2.5) كغ من الأرز، عن كل شخص 25 درهماً- مسكين أو أكثر
2 كفارة
إفساد صوم رمضان (3.250) كغ من البُر 
لكل مسكين 15 درهماً
(المجموع: 900 درهم) ستون مسكيناً
3 فدية الصيام
(للعاجز عن الصوم) (3.250 ) كغ من البُر، 
عن كل يوم 15 درهماً- مسكين واحد
4 كفارة
من مات وعليه صوم واجب (3.250) كغ من البُر 
عن كل يوم 15 درهماً- مسكين واحد
(15) درهماً للشخص الواحد.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إفطار الصائم زكاة الفطر زكاة المال زکاة الفطر عن کل یوم

إقرأ أيضاً:

ما حكم الرجوع فى الهبة بعد منحها؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال مضمونه "شخص قام بإعطاء أموال كهدية منذ 25 سنة، ثم طلب استعادتها مع زيادة القيمة، فما حكم ذلك" : إنه لا يجوز شرعا الرجوع في الهبة بعد أن تمت، سواء مر وقت طويل أو تم طلب الهبة بزيادة.

واوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى تصريح له: «انه عندما يعطي شخص مالًا لشخص آخر، ويقول له «خذه وتصرف فيه»، فإن هذا التصرف يعد هبة تامة، أي أن المال أصبح في ملك الشخص الذي أخذ الهبة بعد أن تم قبضها، وعليه، لا يجوز للمانح الرجوع في الهبة بعد مضي هذا الزمن».

ما حكم كتابة بعض الآيات والأذكار على الكفن ؟ .. الإفتاء تجيبأعاني من الكسل في الصلاة والعبادة.. ما الحل؟.. دار الإفتاء تجيبأفعال في فترة الخطوبة يقع فيها البعض غير جائزة شرعا.. أمين الإفتاء يحذرحكم الجهر بالقراءة في الصلاة السرية.. الإفتاء توضح هل عليه إعادة؟

وبين: إذا كان الشخص يطالب بزيادة المبلغ مع مرور الوقت، مثلًا إذا كانت 10 جنيهات قد أعطيت منذ 25 سنة، ويطالب الآن بمئة جنيه، فإن هذا غير جائز ايضا، الهبة تظل كما هي، وإذا رغب الشخص الذي أخذ الهبة  في إرجاع المال، فيجب إرجاعه كما هو، أي أن الـ10 جنيهات تبقى كما هي، ولا يجوز زيادة المبلغ بناءً على تغير قيمته مع مرور الزمن.

حكم الرجوع فى الهبة
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافا بين الفقهاء حول الرجوع فى الهبة مرة أخرى.
وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز الرجوع عن الهبة أو تعديلها ؟»، أن المالكية يرون جواز استرداد الهبة ما دامت باقية ومذهب غير المالكية يرون عدم جواز ذلك ويستدلون على ذلك فى قول النبي صلى الله عليه وسلم ((الراجع فى هبته كالكلب الراجع فى قيئه )).
وتابع "أن هذه الصورة شديدة التعبير فضلًا أن القانون المصري أخذ بمذهب المالكية بجواز الرجوع فى الهبة فالذى يهب ويريد أن يرجع فيها فيجوز له ذلك.

مقالات مشابهة

  • أثناء مهمة لاستعادة مسروقات.. دورية للأمن العام تشتبك مع لصوص مسلحين في الشيخ مسكين بدرعا
  • كفّارة الحلف بالله كذبًا .. أمين الفتوى يوضح التصرف الشرعي
  • أسماء أولاد تناسب يوم العلم الأردني
  • حكم إهداء ثواب إطعام المساكين للميت.. الإفتاء تكشف
  • زكاة حجة تتكفل بدفع 19 مليون ريال للإفراج عن معسرين اثنين
  • ما حكم الرجوع فى الهبة بعد منحها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • عياد: مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم الشرعي والعلمي للمسلمين في صربيا
  • علامات تدل على أنك شخص مُخرب لعلاقاتك
  • هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب
  • التصرف الشرعي لشخص دائم الشك في الوضوء فور بدء الصلاة