60 يوماً صلاحية استخدام التأشيرة السياحية لخمس سنوات
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 60 يوماً صلاحية استخدام التأشيرة السياحية لخمس سنوات، أبوظبي عماد الدين خليل أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن مدة صلاحية استخدام تأشيرة السياحية المتعددة الدخول طويلة .،بحسب ما نشر صحيفة الخليج، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 60 يوماً صلاحية استخدام التأشيرة السياحية لخمس سنوات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبوظبي: عماد الدين خليل أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن مدة صلاحية استخدام تأشيرة السياحية المتعددة الدخول طويلة الأمد لمدة 5 سنوات لكل الجنسيات، هي 60 يوماً من تاريخ الإصدار، أي أنه يجب الدخول الأول لدولة الإمارات خلال شهرين من تاريخ إصدار التأشيرة. وتتيح الهيئة عبر القنوات الذكية للإقامة والجنسية من خلال موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي للأجانب في الخارج من كل الجنسيات إمكانية التقدم مباشراً لإصدار تأشيرة سياحية متعددة الدخول طويلة الأمد لمدة 5 سنوات من دون كفيل، وتسمح للمستفيد من الخدمة البقاء في الدولة لمدة غير متواصلة ولا تتجاوز 90 يوماً ويمكن تمديدها لمدة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خول لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).
ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة « الإدارة المختصة » محل عبارات « المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة »، و »المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل » و »المدير الإقليمي للتشغيل » الواردة في القانون.
كلمات دلالية المغرب تعويضات حكومة حوادث شغل صحة