ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أنا غير محجبة، فهل يقبل الله صلاتي وصيامي؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن الزي الشرعي للمرأة المسلمة هو أمر فرضه الله تعالى عليها، وحرم عليها أن تُظهِر ما أمرها بستره عن الرجال الأجانب، والزي الشرعي هو ما كان ساترًا لكل جسمها ما عدا وجهها وكفيها عند جمهور الفقهاء، وقدميها عند الحنفية؛ بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف.

وأضافت، أن الواجبات الشرعية المختلفة لا تنوب عن بعضها في الأداء؛ فمن صلى مثلًا فإن ذلك ليس مُسوِّغًا له أن يترك الصوم، ومن صلت وصامت فإن ذلك لا يبرر لها ترك ارتداء الزي الشرعي.

وذكرت دار الإفتاء، أن المسلمة التي تصلي وتصوم ولا تلتزم بالزِّيِّ الذي أمرها الله تعالى به شرعًا هي محسنةٌ بصلاتها وصيامها، ولكنها مُسيئةٌ بتركها لحجابها الواجب عليها، ومسألة القبول هذه أمرها إلى الله تعالى، غير أن المسلم مكلَّفٌ أن يُحسِنَ الظن بربه سبحانه حتى ولو قارف ذنبًا أو معصية، وعليه أن يعلم أنَّ من رحمة ربِّه سبحانه به أنْ جعل الحسنات يُذهِبْنَ السيئات، وليس العكس، وأن يفتح مع ربه صفحة بيضاء يتوب فيها من ذنوبه، ويجعل شهر رمضان منطَلَقًا للأعمال الصالحات التي تسلك به الطريق إلى الله تعالى، وتجعله في محل رضاه.

وتابعت: وعلى المسلمة التي أكرمها الله تعالى بطاعته والالتزام بالصلاة والصيام في شهر رمضان أن تشكر ربها على ذلك بأداء الواجبات التي قصَّرَت فيها؛ فإنَّ من علامة قبول الحسنة التوفيقَ إلى الحسنة بعدها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الصوم المسلمة دار الإفتاء الله تعالى

إقرأ أيضاً:

حكم بيع العملات القديمة والعملات من بلاد أخرى.. دار الإفتاء تجيب

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بيع العملات القديمة والعملات من دول أخرى لا يوجد فيه مانع شرعي طالما أن هذه العملات ملك للشخص ولا يتم تداولها كعملة حقيقية في الوقت الحالي.

وأوضح أمين الفتوى في فتوى له، أن العملات القديمة التي لم تعد تستخدم كوسيلة للدفع، مثل "الشلن" أو العملات البائدة، يمكن بيعها كسلعة عادية، بحيث تكون قيمتها مرتبطة برغبة الشخص في اقتنائها أو جمعها، مضيفًا أن هذا البيع يعتبر حلالًا طالما أن هذه العملات ليست محظورة من قبل الدولة أو مدرجة ضمن المواد الأثرية المحظور بيعها، وفي هذه الحالة يكون التعامل بها لا يضر بالقوانين أو اللوائح المحلية.

حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية.. الإفتاء تردحكم الصوم في شهر رجب .. دار الإفتاء تجيب

وأشار إلى أنه إذا كانت العملات القديمة أو العملات من دول أخرى ليست مدرجة ضمن المواد المحظورة أو تلك التي لا يجوز التعامل بها، فلا مانع من بيعها مقابل قيمتها النقدية أو كجزء من مجموعة للمهتمين بها، مؤكدا أن المال الناتج عن هذا البيع حلال، بشرط أن لا يكون هذا التداول محظورًا بموجب القوانين المحلية.

مقالات مشابهة

  • أقوى علاج للسحر والحسد .. الإفتاء تنصح بـ5 أمور لا يقدر عليها ساحر ولا جان
  • الإفتاء: الدعاء مستحب وفيه تضرع واففتار العبد لله تعالى
  • حكم بيع العملات القديمة والعملات من بلاد أخرى.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الصوم في شهر رجب .. دار الإفتاء تجيب
  • حكم صيام شهر رجب.. الإفتاء تجيب
  • الإفتاء: إعطاء الصدقات لغير المسلمين من قبيل التعاون والاستباق في الخير
  • حكم صلاة الفريضة في الطائرة ومدى صحتها
  • حكم استخدام الصابون المعطر أثناء الإحرام.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم تأجيل الحمل بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟.. دار الإفتاء تجيب