«الإفتاء» توضح حكم استخدام القطرة أثناء الصيام.. يجوز
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
جدل واختلاف بين الفقهاء فيما يتعلق باستخدام قطرة الأذن أثناء الصيام، إذ تتنوع الحالات التى يمكن أن يفطر بسببها الشخص فى حال استعمال القطرة، ومنها ما يمكن استخدامه دون أن تكون من المفطرات، فإذا كانت طبلة الأذن سليمة فلا حرج أن يتم استخدامها فى نهار رمضان، أمّا إذا كانت الأذن مثقوبة من الداخل وبالتالى تصل مكونات القطرة إلى الحلق مباشرة فإنها بذلك تُفسد الصوم ويفطر الشخص، لأن الأذن صارت متصلة بالبلعوم مباشرة كالأنف، وذلك وفق الموقع الإلكترونى لدار الإفتاء المصرية.
ولفتت الدار إلى أن الفقهاء اختلفوا فى صحَّة صوم مَن صبَّ فى أذنه شيئاً أثناء الإمساك طبقاً لاختلافهم فيما إذا كانت الأذن منفذاً مفتوحاً موصلاً إلى الدماغ أو الحلق أو لا؛ والاختلاف فى التصوير والتكييف ينبنى عليه اختلاف فى حكم المسألة، فمن اعتبرها منفذاً مفتوحاً موصلاً إلى الدماغ أو الحلق قال بفساد الصوم بالتقطير فيها إذا وصل شىء من ذلك إلى الدماغ أو الحلق، ومن لم يعتبرها كذلك قال بعدم فساد الصوم بالتقطير فيها، سواء وجد أثر ذلك فى الحلق أو لا، وتابعت: «فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى أن استعمال النقط ووضعها فى أذن الصائم مفسد لصومه إذا وصل شىء إلى الدماغ أو إلى الحلق على تفصيل بينهم فى ذلك، فإذا لم يجاوز شىء من ذلك إلى الحلق فلا يفسد الصيام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فتاوى رمضان المفطرات في رمضان إلى الدماغ أو
إقرأ أيضاً:
حكم توكيل شخص بالشراء في البيع بالتقسيط.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ؟ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة .. ورد الي دار الإفتاء سؤال يقول " ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة 30%.
من جانبه أكد الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن البيع بالتقسيط جائز شرعا وليس هناك نسبة ربح محدد يجب ان يلتزم بها الشخص طالما أرتضي الطرفان هذا السعر .
وأضاف شلبي خلال رده على سؤال “ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب ، أنه يحدد الربح في حاله واحدة وهي إذا حدد ولاة الامور نسبه الربح وكن غير ذلك فهي مسألة عرض وطلب بين البائع والمشتري .
شروط جواز شراء البضائع بالتقسيطقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.
أضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.
وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".