مزايا بالجملة لهؤلاء الطلاب بقانون التأمين الصحي.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
حدد قانون التأمين الصحي للطلاب الفئات المستفيدة من المزايا التي تضمنها، مع وضع عدد من الشروط.
وحددت المادة 5 من القانون شروط الاستفادة من المزايا، حيث نصت على أنه مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين في أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا الاشتراك المحدد في هذا القانون، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتي يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر.
ونصت المادة 2 من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون تدريجيا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام إلزاميا على جميع الطلاب.
وتنطبق أحكام القانون على الفئات التالية:
- أطفال رياض الأطفال.
- طلاب مراحل التعليم الأساسي.
- طلاب مراحل التعليم الثانوي العام والفني.
- طلاب المدارس الفنية نظام الخمس السنوات.
- طلاب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين.
- طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات.
- طلاب المعاهد الأزهرية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الصحة، ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التي تتحملها، وذلك بما لا يجاوز مثلي الحدود المقررة بناء على هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمين الصحي شئون الأزهر التعليم الثانوى طلاب المدارس الثانوية هذا القانون
إقرأ أيضاً:
لا انقطاع في الكهرباء خلال رمضان.. احذر الحبس والغرامة لهؤلاء الموظفين
فى إطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتحسين جودة التغذية الكهربائية ، و الاستعداد لمواجهة ارتفاع الأحمال، وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وعدم قطعه خلال شهر رمضان المبارك .
في هذا الصدد، جاء قانون الكهرباء الجديد، ليقر عقوبات رادعة لموظفي الكهرباء المخالفين لأحكام هذا القانون.
و نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.