في حالة رفض الزوج دفع نفقة الصغير.. ما الإجراءات التي تتخذها الزوجة؟
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كثير من المطلقات يتعرضن للذل عقب خروجهن من منزل الزوجية، يطالبن كثيرا بفقة الصغير والحصول علي حقوق أبنائهم، لكن دون فائدة وذلك لرفض بعض الآباء دفع نفقة، وتكون محكمة الأسرة هي الحل المبين بينهم.
وفي هذا الصدد قال "جبريل محمود" المحامي إن وسائل تنفيذ الحصول علي نفقة الصغير عديدة; منها التنفيذ عن طريق بنك ناصر ويتم اللجوء إليها بعد استيفاء المستندات المطلوبة من الزوجة لبنك ناصر، ومنها شهادة باتمام الإعلان بالصيغة التنفيذية وبرنت تأمينات وشهادات الميلاد وتوكيل للبنك.
وأشار جبريل، إلى أن الحد الأقصى لصرف نفقة الصغير من بنك ناصر هو 500 جنيه شهريا فقط، ولا يصرف المتجمد إذ كان حكم النفقة أكثر من 500جنيه، فلا تتمكن المطلقة من تنفيذها بالكامل من بنك ناصر، والباقي يتم تنفيذه من قبل الأب أو الملزم بالنفقة بطرق أخري.
وأكد في حالة رفض الزوج دفع النفقة يتم الحجز التنفيذي علي منقولاته أو سيارته أو حجز ما للمدين لدي الغير، ان كان له أموالا في البنوك أو يعمل بشركة أو موظف بجهة حكومية.
ونوه جبريل، تتمكن الزوجة الصالحة من رفع دعوي تقيد بمحكمة الأسرة تنبه فيها الأب بالدفع أو الحبس، ويجب أن يكون حكم الحبس عن طريق حكم مقرر للنفقة ويكون نهائي، وليس به إستئناف لحكم الحبس بعد صدوره وتكون مدة الحبس 30 يوم، وتستطيع الزوجة وضع الملزم بالنفقة علي قوائم المنع من السفر وتترقب الوصول.
وأكد جبريل أن تتجه الأم لنفقة الأقارب إذ توفي الأب أو تم حبسه، فتستطيع الزوجة رفع الدعوى علي الجد والزامه بالنفقه علي أحفاده.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة الصغير
إقرأ أيضاً:
ما هو حكم الطلاق ومشروعيته؟
أجمع علماء الأمة على أنّ حكم الطلاق يختلف على حسب الحالة التي يقع فيها وظروف الزوجين من كافة النواحي، وهو الطَّلاق المُباح؛ الّذي يحتاج له الزوج؛ بسبب سوء خُلق الزوجة أو أذاها وضررها.
وهناك الطّلاق المكروه؛ وهو الطلاق الذي يكون لغير حاجةٍ، أما الطَّلاق المُستحب؛ فهو الطلاق الذي يقع بسبب الشِّقاق والخلاف بين الزَّوجين أو كره أحدهما للآخر.
كذلك الطَّلاق الواجب؛ وهو الطلاق الذي يقع بسبب سوء دين الزوجة، وعدم أمنه من ناحيتها كإفسادها لفراشه أو غير ذلك، مع عَجز الزوج عن تقويم زوجته.
ثم الطَّلاق المُحرّم؛ وهو الطلاق الذي يقع وقت حيض الزوجة أو نِفاسها، أوفي طُهرٍ وطئها فيه ولم يتبيّن حملها.