الرشوة أبرزها.. أفعال يعتبرها القانون منافسة غير مشروعة وفقا لقانون الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن الممارسات والأفعال الذى إذا تم ارتكابها ستتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة وتندرج تحت مفهوم المنافسة غير المشروعة وذلك وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 فيما يلى:
مفهوم المنافسة غير المشروعةنصت المادة 58 على بعض الممارسات والأفعال الذى إذا تم ارتكابها ستتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة، وتندرج هذه الأفعال تحت مفهوم المنافسة غير المشروعة، وذلك على النحو التالي:
- رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.
- التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم.
- قيام أحد المتعاقدين في عقود سرية المعلومات بإفشاء ما وصل إلى علمه منها
- الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيره
- الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية
- استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها
وأكد القانون أنه يعتبر تعدياً على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات، أو حيازتها ، أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضوابط خضوع اللاجيء لمسائل الأحوال الشخصية في القانون
يعد قانون لجوء الأجانب، من القوانين الهامة التي صدق عليها الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية.
زعيم الأغلبية البرلمانية يشارك في مؤتمر التغير المناخي وأثره على الصحة والتنمية بدبيبرلماني يُطالب باستراتيجية واضحة لتطوير وتنمية السياحة المصريةونص القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وتضمن القانون حق اللاجئ فى خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
ضوابط خضوع اللاجيء لمسائل الأحوال الشخصيةونصت عليه المادة 15 من القانون حيث نصت على ان يخضع اللاجئ فى مســـائل الأحوال الشـــخصية بمـــا فى ذلك الزواج وآثـــاره، والميـــراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلـــد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتســـابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها.
وكفل القانون لللاجئ حقه فى أن يتمتع بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.