ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: «هل يجب إعادة الصلاة لمن نسي التشهد» فردت أن التشهد هو الجزء من الصلاة الذي يجلس فيه المصلي بعد قراءة الفاتحة والسور في كل ركعة، ويقول فيه «التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله».

إعادة الصلاة لمن نسي التشهد

أوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال هل يجب إعادة الصلاة لمن نسي التشهد، أن حكم نسيان التشهد ينقسم إلى قسمين، إذا تذكر المصلي قبل أن يستتم قائمًا، فيجب عليه الرجوع إلى مكانه وجلوسه وأداء التشهد، أما إذا استتم قائمًا ولم يتذكر التشهد إلا بعد ذلك، فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو قبل السلام.

نسيان التشهد الأخير

وأوضحت أنه إذا تذكر المصلي التشهد بعد التسليم، فإنه يرجع إلى مكانه ويجلس ويأتي بالتشهد ثم يسجد للسهو، أما إذا تذكر التشهد بعد طول الفصل، فإنه يرجع إلى مكانه ويجلس ويأتي بالتشهد ثم يسلم.

وكان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قد أوضح في بث له عبر قناة الناس: «التشهد الأوسط إذا تركه الإنسان ناسيا ونسي أيضا أن يسجد للسهو فصلاته صحيحة، لأنه ليس ركنا من أركان الصلاة، الإنسان إذا تذكره في الصلاة وكان قد نسيه في موضعه، فعليه أن يسجد سجدتين للسهو، فإن خرج من الصلاة وقد نسيه وأيضا نسي أن يسجد للسهو فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.

وأجاب ايضا الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عن سؤال لمتصل يقول فيه «نسيت التشهد الأوسط في الصلاة فهل تبطل صلاتي»، فرد: «صلاتك صحيحة ولا تبطل ولكن عليك سجدتي سهو قبل التسليم من الصلاة، وإذا نسيت أيضا سجدتي السهو فلا شيء عليك وصلاتك صحيحة».

أضاف علي جمعة: «شرع الله لنا سجود السهو لجبر الخلل أو النقص في الصلاة المفروضة فقط، وفي سجود السهو يسبح المصلي الله ثلاث مرات مثل ما يفعل في السجود العادي، ولا يوجد صيغة محددة أو دعاء معين لسجود السهو».

نسيان التشهد أمر وارد، ولا يُبطل الصلاة في أغلب الحالات فيجب على المصلي أن يسجد للسهو بعد السلام، وأن يُحافظ على التركيز وحضور القلب أثناء الصلاة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شهر رمضان رمضان التشهد دار الإفتاء علي جمعة

إقرأ أيضاً:

حكم شراء السلع المدعمة من السوق السوداء مع العلم بحالها .. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم شراء السلع المدعومة من السوق السوداء؟ وهل من يشتري منهم يكون معاونًا ومشاركًا في الإثم؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن السلع المدعومة أو السلع التموينية: هي سلع استهلاكية أساسية تتطلبها الحاجة المعيشية للأسر والأفراد في المجتمع -كالغذاء ومواد التنظيف ونحو ذلك- وتقدمها الدولة وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مُخفَّض للمواطنين المحتاجين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل معونة قطاع كبير من المجتمع يعاني من ضيق الحال وقلة موارد الرزق.

وأوضحت أن الحصول على هذه السلع المدعمة بغير استحقاق، أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو الحيلولة بين وصول هذه السلع وبين مستحقيها حرامٌ شرعًا وكبيرة من كبائر الإثم؛ لأن ذلك إضرار واعتداءٌ على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويزيد في قبح هذا الذنب كون المال المُعتَدَى عليه مالًا للفقراء والمحتاجين.

وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوعَّد من أساء القيام بمسئوليته تجاه الناس وأوقعهم في المشقة بأن يوقعه الله تعالى في الضيق والمشقة والحرج؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: «اللهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ» أخرجه مسلم.

وأكدت أن بيع السلع المدعمة في السوق السوداء معصية كبيرة من جهة أخرى، وهي جهة مخالفة وليّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. قال العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (5/ 422، ط. دار الكتب العلمية): [مطلب طاعة الإمام واجبة. قوله: (أمر السلطان إنَّما يَنْفُذُ)؛ أَيْ: يُتَّبَعُ وَلَا تَجوزُ مُخالَفتُهُ.. وَفِي ط عَنْ الْحَمَوِيِّ أَنَّ صاحب "الْبَحْرِ" ذَكَرَ نَاقِلًا عن أَئمّتنا: أَنّ طَاعةَ الْإِمَامِ فِي غير معصيةٍ واجبةٌ؛ فلو أمر بصومٍ وجب] اهـ.

أما مَن يقوم بشراء هذه السلع المدعمة من هؤلاء المستولين عليها بغير وجه حق وهو يعلم أنها سلع مدعمة تم الاستيلاء عليها فهو بهذا الفعل يعاونهم فيما يفعلونه، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التعاون على الإثم والعدوان؛ قال سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].

وعند عدم معاونة أهل الإثم والعدوان، ومراعاة تقوى الله سبحانه وتعالى؛ فإن الله عز وجل ييسّر للإنسان أسباب رزقه الحلال، ويرزقه من حيث لا يحتسب؛ قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3]، ومَن ترك شيئا لله جل شأنه عوضه الله خيرًا منه، وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا للهِ إِلَّا بَدَّلَكَ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ» أخرجه أحمد في "مسنده.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز أن تقول والدتي إنها رأت رؤيا وهي لم ترها؟ الإفتاء تجيب
  • ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر؟ ..الإفتاء تجيب
  • هل تجوز قراءة القرآن في سرادقات العزاء بأجر؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • حكم شراء السلع المدعمة من السوق السوداء مع العلم بحالها .. دار الإفتاء تجيب
  • حكم سداد الدين عن طريق الخطأ.. دار الإفتاء تجيب
  • كيفية ختم الصلاة بالأذكار.. الإفتاء تجيب
  • حكم عدم الوفاء بالنذر وكفارته.. الإفتاء تجيب
  • بيان منزلة النفس الإنسانية في الإسلام.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب