عقدت لجنة الادارة والعدل، جلسة اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب اشرف بيضون، جورج عقيص، قبلان قبلان، بلال عبدالله، حسن عز الدين، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور، أمين شري، جميل السيد، فراس حمدان، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي وطه ناجي.


كما حضر الجلسة: ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي الياس ريشا - ممثل وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم العميد الياس بو رجيلي - ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد ريمون فرحات.
وصدر بعد الجلسة البيان التالي: "عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لدرس جدول اعمالها المقرر.

بدأت اللجنة جلستها بالاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية والتي كانت مكلفة بدرس اقتراحي القانون الراميين الى تعديل قانون القضاء العسكري، كما استمعت الى شرح من رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص.     تداول النواب بالاقتراحين في نقاش عام حول دور المحكمة العسكرية وما هي المسائل التي يجب أن تدخل في اختصاصها والمسائل التي يجب ان تكون من صلاحيات القضاء العدلي، وقد برزت عدة آراء حول المسألة، كما تم عرض لبعض القوانين المقارنة، وقد ذهبت غالبية الآراء إلى ضرورة صون الحريات العامة مع المحافظة على الاستقرار.

كما استمعت اللجنة إلى رأي الجهات المعنية، وقد لفت ممثل مجلس القضاء الأعلى أن المجلس بصدد إعداد ملاحظات خطية يرفعها الى اللجنة. كما استمعت إلى رأي كل من ممثل وزارة الدفاع وممثل قيادة الجيش اللذين لفتا إلى دور المحكمة العسكرية والمهام الموكلة إليها، مبينين كيفية سير عملها ودور القضاة العدليين بها كما دور القضاة العسكريين بالإضافة الى دور رئيس المحكمة العسكرية.

ونظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

3 تهم تواجه الشهود فى حال مخالفتهم للقانون.. تفاصيل

أقوال الشاهد قد تبرئ متهما وتدين آخر، فالشهود من الأشياء المهمة في قائمة أدلة الثبوت، وقد يرتكب بعض الشهود أخطاء تجعلهم تحت طائلة القانون منها.

ــ الشهادة الزور

كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس، طبقا للمادة 294 من قانون العقوبات، في بعض الحالات تصل العقوبة للسجن المشدد وربما الإعدام لو حكم على من شهد ضده بالإعدام.

ـــ الإخلال بنظام الجلسات

من يخل بنظام الجلسات من الحضور قد يواجه تهمة الاخلال بنظام الجلسة طبقا للمادة 243، من قانون الإجراءات، وفيما نصت المادة 244 على: إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.


ــ التخلف على الحضور أمام المحكمة

في حال تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة قد تصدر المحكمة بالقبض عليه وقد تغرمه المحكمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • جدل حول تعديل قانون الرياضة بشأن مدة ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية
  • تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • بعد قرار سلام بنشر قانون الإيجارات غير السكنية... تعليق من اللجنة الأهلية للمستأجرين
  • عاجل | ترامب: بحثت مع السيسي الوضع في غزة والحلول الممكنة والاستعدادات العسكرية وغيرها
  • 3 تهم تواجه الشهود فى حال مخالفتهم للقانون.. تفاصيل
  • ترامب ينقلب على ميراث جورج واشنطن بولاية ثالثة
  • نائب إطاري: لإبقاء أحزاب الفساد في السلطة تعديل قانون الانتخابات بجعل المحافظة دائرة واحدة
  • الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق مسجلا 3143.05 دولار للأوقية
  • السوكني: تسمية النائب العام ومجلس القضاء من قبل البرلمان “مهزلة وعهر”