أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى بابًا مفتوحًا علي الحياة الافتراضية، واتجه أغلب المهتمين بتلك المنصات لنشر يومياتهم من صور وفيديوهات، وهناك العديد من الخارجين عن القانون الذين ظهروا علي تلك المنصات، اعتدوا علي حرمة الحياة الخاصة بغيرهم، وجاء القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص ليكافح جرائم تقنية المعلومات، في المادة 20 منه عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
ونصت المادة 25 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. فيما نصت المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. كما نصت المادة 27 على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا. كما نصت المادة 28 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة. فيما نصت المادة 29 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تَعرّض أي منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
حرمة الحياة الخاصة
وسائل التواصل الاجتماعي
الحياة الافتراضية
الحبس
حرمة الحیاة الخاصة
مائة ألف جنیه
نصت المادة
ولا تجاوز
لا تجاوز
موقع أو
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 15 سنة.. عقوبة استخدام البطاقة الشخصية للغير في عمليات التزوير
بطاقة الرقم القومي من أهم البيانات الشخصية التي يتعين على الأفراد حمايتها من الفقد أو الاطلاع عليها من الآخرين إلا في أضيق الحدود، نظرا لما قد يترتب عليها العديد من المشاكل التي قد تصل إلى حبس صاحب البطاقة دون علمه.
سرية بيانات البطاقة الشخصية
الدكتور مصطفي السعداوي، استاذ القانون الجنائي، قال إن البطاقة الشخصية لا يجب أن تترك في أي مكان، نظرا لما قد يقوم به ضعاف النفوس من استغلالها والإضرار بصاحبها، والتي تصل نتائجها في بعض الأحيان إلى صدور أحكام على صاحب البطاقة دون علمه.
الاستيلاء على بيانات البطاقة
وأضاف لـ«لوطن»: «يحدث ذلك بأن يقوم شخص بالاستيلاء علي بيانات آخر وتحرير إيصال أمانة بإسمه لمجرد وجود مشكلة بينهم ومن ثم يقوم برفع هذا الإيصال أمام المحكمة مما يعرض صاحب البطاقة إلي الحكم عليه غيابي بالحبس دون علمه».
عقوبة المزور تصل إلى 15 سنة سجن
وأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن القانون لم يقف مكتوف الأيدي أمام الخارجين علي القانون مما يقومون بهذه الأفعال وفرض لها عقوبات مشددة لا تقف عند جريمة تزوير وصل الامانة فقط ووصفها جنحة يصل فيها الحبس إلى 3 سنوات، بل وصفتها النيابة العامة بأنها جناية تزوير معنوي والمتمثل في جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة، والتي تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجن مشدد بحد أقصى.