مفاجأة| حكم استخدام المضمضة والبخاخة للصائم.. الأفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يتسائل مرضى الجهاز التنفسي عن حكم استعمال بخاخة الربو للصائم تخوفًا من إنقاض الوضوء وضياع الأجر والثواب، إذ ورد إلى دار الإفتاء المصرية في سؤال من إحدى المواطنين حول ما حكم استعمال بخاخة الربو للصائم؟.
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني عن سؤال أحد المواطنين في حكم بخاخة الربو للصائم؟ وجاء الرد.
كما لا يؤثر في صحة الصوم بقاءُ شيءٍ مِن أثر هذا الدواء ممَّا لا يتميز عن اللعاب وإن وَجدَ طَعمه في حلقه أو بَلَعَ ريقه مِن بعد ذلك، ولا يكلَّف بالمضمضة.
المضمضة واجبة في الوضوء والغسل، سواء في نهار رمضان أو في غيره، أو سواء كان الإنسان صائماً أم مفطراً، ولا يجوز للإنسان أن يخل بها، لكن الصائم لا يبالغ فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لدقيق بن صبرة: “بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً”.
فإذا كان الاستنشاق لا يبالغ فيه في الصيام فالمضمضة من باب أولى، واعلم أن المضمضة للصائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم واجب، وهو إذا ما كان في وضوء أو غسل. وقسم جائز، وهو ما إذا احتاج الصائم إليها لنشف ريقه ويبس فمه، فإنه يجوز حينئذ أن يتمضمض ليبل فمه بهذا الماء من غير أن يبتلعه، وقسم ثالث مكروه، وهو إذا كان عبثاً ولعباً، فإنه يكره للصائم أن يتمضمض؛ لأن ذلك لا حاجة له، فهو كذوق الطعام، لا ينبغي، أو يكره للصائم إلا لحاجة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أركان العمرة وحكم أدائها عن الحي والميت.. دار الإفتاء تجيب
يسنّ لمن يريد أداء العمرة، التلبية قبل الوصول إلى البيت الحرام وبعد إحرامه من الميقات، مع الحرص على الإكثار منه، وذلك بقول: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لكَ).
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن أركان العمرة هي: الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير عملًا برأي الشافعية.
وأضافت دار الإفتاء، أن واجبات العمرة، هي الإحرام بها من الميقات المكاني، وعدم التلبس بمحظورٍ من محظورات الإحرام، والحلق أو التقصير عملًا برأي الجمهور.
وذكرت أن مَنْ أوقع العمرة على هيئة وافقت قولًا لأحد المذاهب المتبوعة صحت، ولا حرج عليه، لما تقرر أنَّ مَن ابتلي بشيء من المختلف فيه فله أن يقلد مَن أجاز.
وذكرت دار الإفتاء، أن للعمرة أركانٌ، منها ما انعقد الإجماع على ركنيته، وهو الطواف، واختلفوا في غير الطواف فذهب جمهور الفقهاء إلى ركنية الإحرام، والسعي، وانفرد الشافعية في معتمد المذهب بالقول بركنية الحلق أو التقصير، وذهب الحنفية إلى أن الإحرام شرط للعمرة.
وأما ما اتُّفِقَ عليه من الأركان عند جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد، فهو الإحرام، والسعي بين الصفا والمروة، وأما ما انفرد به بعضهم، فهو الحلق أو التقصير على الأظهر عند الشافعية، حيث نصوا على أن الحلق أو التقصير، إن تم اعتباره نُسُكًا فهو ركن من أركان العمرة، وفي هذه الأعمال الثلاثة عند الحنفية تفصيل باعتبارات أخرى، يأتي بيانه.
شروط العمرة للميتيجب عن من يريد أن يؤدى العمرة للميت أن يكون قد أدى العمرة لنفسه أولاً، ولا فرق بين إن أداها لمرة واحدة قبل ذلك أو عدة مرات، وفي حال إذا لم يكن قد اعتمر من قبل فيجوز له أن يعتمر عن نفسه أولاً، ثمّ يؤدّي العمرة عن غيره في نفس الرحلة.
ويجوز لمن يؤدي العمرة عن الميت أن يأخذ من أولاد المتوفي مبلغاً من المال يكفيه لقضاء الحاجيات الأساسية أثناء السفر والعمرة، ولا يجوز له أخذ أكثر من ذلك عامداً بها التجارة والربح.
العمرة عن الحيوأشجاز الفقهاء أداء مناسك العمرة عن الأحياء بشرط واحد وهو أن يكون معضوبا، أي أنه غير قادر على السفر وركوب الطائرة والتنقل بين الأماكن، وليس قادرًا على المشي، والحركة، وحالته المرضية لا تسمح له بالابتعاد كثيرًا عن المشفى ، بحيث إنه يكون بحالة تستدعي العلاج الفوري، ففي هذه الحالة، مع كون الإنسان حيًا، إلا أنه لا يمكنه السفر لأداء العمرة بسبب المرض، وحيث إنه يكون معضوبًا، ففي هذه الحالة يجوز أداء العمرة عنه، وتكون مقبولة عند الله تعالى إن شاء الله.