المفتي يكشف عن حكم استخدام قطرة الأذن في نهار رمضان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية عن حكم استخدام قطرة الأذن أثناء الصوم.
وقال المفتي خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن استعمال قطرة الأُذُن أثناء الصيام من المسائل المختلف فيها، والمختار للفتوى أنها لا تفطر ما دامت طبلةُ الأذن سليمةً تمنع وصول مكوناتها إلى الحلق مباشرةً، والصوم حينئذٍ صحيحٌ؛ سواء ظَهَرَ أثرُ النقط في الحلق أو لم يَظْهَر.
وتابع: «إذا قرر الطبيب أن فيها ثقبًا بحيث يَسمَحُ بوصول تلك المكونات إلى الحلق مباشرةً فإنها حينئذٍ تُفطر، وكذلك استخدام بخاخة الربو أثناء الصيام لا تفسد الصيام لأن المادة المستخدمة تدخل إلى الجهاز التنفسي وليس الجوف، وخاصة إذا كان مريض الربو في حاجة شديدة إلى استخدام هذه البخاخة أثناء الصوم».
وأكمل« إذا دخل من بخاخة الربو شيء إلى الجوف فتكون بسيطة للغاية وهو مما لا يمكن التحرز منه قياسًا على الهواء المغبر بالتراب أو الدقيق وهي مسألة تناولها العلماء قديمًا».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
مذاهب العلماء في أركان الصيام.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء أتفقوا على أنَّ الإمساك عن المفطرات ركن من أركان الصوم، وزاد المالكية والشافعية والحنابلة وجود النية، وزاد الشافعية ركنًا ثالثًا وهو الصائم، فمتى تحققت هذه الأركان صَّح الصوم حتى وإن ارتكب الصائم شيئًا من المحظورات؛ كالغِيْبة والكذب، فينقص أجره لكن لا يبطل صومه بها.
وأوضحت الإفتاء أن متى فُقدت هذه الأركان بطل الصوم حتى وإن أتى بشيء من الطاعات، فيأخذ أجرها لكن يظل صومه باطلًا.
الفرق بين الركن والشرطوالمقصود بأركان الصَّوْم هو ما لا يقوم الصَّوْم ولا يتحقَّق إلَّا بوجودها.
مذاهب الفقهاء في أركان الصيام
اختلف الفقهاء في عَدِّ هذه الأركان، وجملتها: الإمساكُ عن المفطرات، والنيةُ، والصائمُ.
أمَّا الإمساك عن المفطرات: فقد اتفق فقهاء الحنفية، والمالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ على أنَّه ركن من أركان الصوم، ونصَّ الحنفية على أَنَّ ركن الصوم واحدٌ وهو: الإمساكُ عن المفطرات خاصة. وأما النَّية: فهي ركن من أركان الصوم عند المالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ في أحد القولين، وانفرد الشافعية في عَدِّ الصائم ركنًا مِن أركان الصوم.
قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 90، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن الصيام: [وأَمَّا ركنه: فالإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع] اهـ.
وقال العلَّامة أبو البركات الدَّرْدير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 695، ط. دار المعارف): [(وركنُه) أي: الصوم أمران: أولهما: (النية): اعلم أنَّهم عرَّفوا الصوم بأنه: الكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر لغروب الشمس بنيةٍ؛ فالنية ركنٌ، والإمساكُ عَمَّا ذُكِر رُكنٌ ثانٍ] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 146، ط. دار الكتب العلمية) عند عَدِّ أركان الصوم: [نيةٌ، وإمساكٌ عن المفطرات، وصائمٌ] اهـ.
أمَّا الركن الأول، وهو النية، فمُدْرك رُكْنيته قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: "إنَّما الأعمال بالنيات".
وقد قَرَّر جمهور الفقهاء أنَّه يلزم تعيين النية في الصوم الواجب قبل الشروع فيه؛ أي: قبل طلوع الفجر، ويكون وقتها في أيِّ جزءٍ مِن الليل؛ مِن غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كما في "الشرح الكبير" لأبي البركات الدَّرْدير (1/ 520، ط. دار الفكر)، و"أسنى المطالب" لزين الدِّين زكريا الأنصاري (1/ 411، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المغني" لموفَّق الدِّين دابن قُدامة (3/ 109).
ودليل هذا التعيين السابق لحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ» أخرجه النسائي في "السنن".
وخالفهم في ذلك الحنفيَّة فقالوا بأن تبييت النية مستحب، ويصح أن تكون نهارًا؛ لأن وقتها يمتد إلى الضحوة الكبرى، كما في "تبيين الحقائق" للعلامة الزَّيْلَعِي (1/ 315، ط. الأميرية).
وأمَّا الركن الثاني: وهو الإمساك عن المفطرات، أي: الإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع والإنزال مع العلم بالتحريم وذِكْر الصوم.
وضابط الـمُفْطِر عند فقهاء المذاهب الأربعة في الجملة كلُّ عينٍ وصلت من الظاهر إِلى الباطن في منفذٍ مفتوحٍ عن قصد سواء كان للتَّغذِّي أَو للتَّداوي، أَو من الأَشياء التي تُؤكل أَو لا تُؤكل، المائعة أَو الجامدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
فقد أباح الله لنا الأكل، والشرب، والجماع في ليالي رمضان، حتى يتبين ضوء النهار من ظلمة الليل من الفجر، ثمَّ أمر سبحانه وتعالى بالإمساك عن هذه الأشياء في النهار بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
وأمَّا الركن الثالث الذي اختص الشافعية بالنَّصِّ عليه، وهو الصائم، فإنما عَدُّوه ركنًا في باب الصوم، ولم يعدوه في الصلاة كذلك؛ لأنَّ الصوم أمر عدمي لا وجود لماهيته في الخارج، بخلاف الصلاة.
والمراد بعَدِّ الصائم من أركان الصيام، أي: الشروط التي تشترط في الصائم لكي يقوم بهذه العبادة من الإسلام، والبلوغ، والعقل، ونقاء المرأة من الحيض والنفاس. ينظر: "شرح منهج الطلاب" لزين الدِّين زكريا الأنصاري (2/ 323، ط. دار الفكر).