لمعالجة حالة التنازع.. الأعلى للقضاء يُخاطب مجلس النوّاب
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن لمعالجة حالة التنازع الأعلى للقضاء يُخاطب مجلس النوّاب، قرر المجلس الأعلى للقضاء، مخاطبة مجلس النوّاب بإصدار قانون لمعالجة حالة التنازع في الاختصاص بإنشاء محكمة تنازع الاختصاص. جاء ذلك في .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لمعالجة حالة التنازع.
قرر المجلس الأعلى للقضاء، مخاطبة مجلس النوّاب بإصدار قانون لمعالجة حالة التنازع في الاختصاص بإنشاء محكمة تنازع الاختصاص.
جاء ذلك في بيان للمجلس، اليوم الأحد، بشأن الحكم الصادر من الدائرة الدستورية الطعن رقم 5/ 69ق بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
كما قرر مجلس القضاء إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة التنازع.
وفي تعليقه على البيان، قال المستشار السابق بالمحكمة العليا د. جمعة الزريقي لـ”عين ليبيا”، إن معالجة حالة التنازع في اختصاص المحاكم والأحكام القضائية من اختصاص الدوائر المجتمعة وفقا لقانون المحكمة العليا وعلى الطرف المنازع أن يلجأ إليها بطلب لفض التنازع بالطريقة المتبعة وفقا للقانون.
وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي، إنّهم لن يتعاملوا مع أي مخرج دستوري صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والمحكمة الدستورية التي شكلها مجلس النواب.
وأضاف القوي في كلمة أمام أعضاء المجلس، أن الخلاف في هذه المسألة يتطلب اللجوء إلى محكمة التنازع للبت فيه، لكن هذه المحكمة غير موجودة في ليبيا، واصفا التنازع الحالي بين الجهتين بـ”التنازع الإيجابي”.
وأوضح القوي أنّ الحال سيظل كما هو عليه إلى حين إشعار آخر، مشيرا إلى أنّ مجلس النواب أخطر مجلس القضاء بعدم التعامل مع المحكمة العليا باعتبارها غير شرعية وهو محل خلاف على المستوى الشخصي ولا حاجة للخوض فيه، حسب وصفه.
وفي مارس الماضي، قبلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الطعن المقدم إليها في استحداث محكمة دستورية ومقرها بنغازي والذي صدر عن مجلس النواب بتاريخ 6 ديسمبر 2022.
وعقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جلسة ونظرت في الطعن المقدم إليها رقم 70/4 ق، وحكمت بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية قانون مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدائرة الدستوریة بالمحکمة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسئولية الطبية متوازن.. والحسم عند اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء
أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة أن قانون المسئولية الطبية هو قانون متوازن لافتا إلى أن اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء هي من يقع على عاتقها الحسم فيما يعرض بخصوص القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية .
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" الأمور تخضع للأصول العلمية الثابتة أثناء الخدمة الطبية متابعا " هذا حصن أمان للجميع موضحا أن اللجنة العلمية هي المرجعية و هذا غير موجود في القانون الجنائي.
كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وجه بجلسة الامس العتاب للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان لعد مشاركتة بجلسة مجلس الشيوخ بالامس يشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار بجلسة مجلس الشيوخ وسيلقي بينا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية
وكان رئيس مجلس الشيوخ،قد وجه عتابًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة
و اضاف رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة. وبدء المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية