الهند تنفذ قانون الجنسية المثير للجدل.. يستثني المسلمين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كشفت الهند، اليوم الثلاثاء، عن دخول قانون الجنسية المثير للجدل الذي تم إقراره في العام 2019 حيز التنفيذ، رغم إدانته من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان واعتباره تمييزيا ضد المسلمين. ويأتي القرار قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في نيسان أو في ايار.
وأعلن وزير الداخلية أميت شاه يوم الاثنين "البدء بتطبيق هذا القانون الذي سيسمح "للأشخاص المؤهلين بتقديم طلب للحصول على الجنسية الهندية".
وكان البرلمان الهندي اعتمد في ديسمبر هذا المشروع الذي يسهل منح الجنسية للاجئين من أفغانستان وبنغلادش وباكستان، باستثناء المسلمين، ويسمح فقط للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين دخلوا الهند من هذه الدول الثلاث ذات الغالبية المسلمة بالتقدم للحصول على الجنسية.
ويعد هذا القانون تعديلا لقانون الجنسية الصادر في العام 1955، والذي يمنع المهاجرين غير الشرعيين من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الهندية. ويعتبره معارضوه تمييزيا ومتناقضا مع الدستور، الأمر الذي تنفيه الحكومة.
ووصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القانون بأنه "تمييزي بشكل أساسي"، ومثلها منظمات حقوق الإنسان.
وتم تأجيل تنفيذه بعد احتجاجات قوية قادتها بشكل رئيسي الجالية المسلمة وأحزاب المعارضة، خلفت أكثر من مئة قتيل.
ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان بهذا القانون باعتباره جزءا من خطة القوميين الهندوس التابعين لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي تهدف إلى تهميش الأقلية المسلمة في الهند.
علاوة على ذلك، يخشى سكان في شمال شرق البلاد، وهي منطقة تشهد اشتباكات متكررة بين الطوائف وتعتبر الهجرة موضوعا حساسا فيها، أن يؤدي ذلك إلى تسهيل وصول المهاجرين الهندوس من حدود بنغلاديش، ما يعني أنهم سيشغلون وظائف بدل السكان.
وبالنسبة للمعارضين، يشكل هذا القانون أيضا خطوة أولى نحو إنشاء سجل وطني للمواطنين، وهو ما يخشاه العديد من المسلمين باعتبار أنه من المحتمل أن يحرمهم الجنسية بسبب افتقارهم لوسائل تساعدهم على إثباتها. ولا يملك العديد من الهنود الفقراء وثائق تثبت جنسيتهم.
وأكد ناريندرا مودي في نهاية العام 2019 للهنود المسلمين أنه "لا داعي للقلق"، موضحا أنه لا مناقشات جارية لإنشاء سجل وطني. وكان قد تم إنشاء سجل وطني في ولاية آسام (شمال شرق البلاد) ما أدى إلى تهميش 1.9 مليون شخص. وفي ذلك الحين، نوقش توسيع نطاق عمل السجل الوطني للمواطنين من قبل المسؤولين الهنود، بمن فيهم وزير الداخلية أميت شاه.
من ناحية أخرى، لا يشمل القرار الجديد الأشخاص الذين جاءوا من دول غير إسلامية هربا من الاضطهاد، مثل اللاجئين التاميل من سريلانكا أو البوذيين التبتيين أو الروهينغا المسلمين من بورما المجاورة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
لا جنسية بالزواج.. تعديل قانون الجنسية الكويتية
بغداد اليوم- متابعة
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وجاء في المرسوم: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".
وأضاف: "تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأوضح: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
كما جاء في المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية:
-إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
-إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
-إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية".
-إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
-توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".
المصدر: سكاي نيوز