الهند تنفذ قانون الجنسية المثير للجدل.. يستثني المسلمين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كشفت الهند، اليوم الثلاثاء، عن دخول قانون الجنسية المثير للجدل الذي تم إقراره في العام 2019 حيز التنفيذ، رغم إدانته من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان واعتباره تمييزيا ضد المسلمين. ويأتي القرار قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في نيسان أو في ايار.
وأعلن وزير الداخلية أميت شاه يوم الاثنين "البدء بتطبيق هذا القانون الذي سيسمح "للأشخاص المؤهلين بتقديم طلب للحصول على الجنسية الهندية".
وكان البرلمان الهندي اعتمد في ديسمبر هذا المشروع الذي يسهل منح الجنسية للاجئين من أفغانستان وبنغلادش وباكستان، باستثناء المسلمين، ويسمح فقط للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين دخلوا الهند من هذه الدول الثلاث ذات الغالبية المسلمة بالتقدم للحصول على الجنسية.
ويعد هذا القانون تعديلا لقانون الجنسية الصادر في العام 1955، والذي يمنع المهاجرين غير الشرعيين من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الهندية. ويعتبره معارضوه تمييزيا ومتناقضا مع الدستور، الأمر الذي تنفيه الحكومة.
ووصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القانون بأنه "تمييزي بشكل أساسي"، ومثلها منظمات حقوق الإنسان.
وتم تأجيل تنفيذه بعد احتجاجات قوية قادتها بشكل رئيسي الجالية المسلمة وأحزاب المعارضة، خلفت أكثر من مئة قتيل.
ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان بهذا القانون باعتباره جزءا من خطة القوميين الهندوس التابعين لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي تهدف إلى تهميش الأقلية المسلمة في الهند.
علاوة على ذلك، يخشى سكان في شمال شرق البلاد، وهي منطقة تشهد اشتباكات متكررة بين الطوائف وتعتبر الهجرة موضوعا حساسا فيها، أن يؤدي ذلك إلى تسهيل وصول المهاجرين الهندوس من حدود بنغلاديش، ما يعني أنهم سيشغلون وظائف بدل السكان.
وبالنسبة للمعارضين، يشكل هذا القانون أيضا خطوة أولى نحو إنشاء سجل وطني للمواطنين، وهو ما يخشاه العديد من المسلمين باعتبار أنه من المحتمل أن يحرمهم الجنسية بسبب افتقارهم لوسائل تساعدهم على إثباتها. ولا يملك العديد من الهنود الفقراء وثائق تثبت جنسيتهم.
وأكد ناريندرا مودي في نهاية العام 2019 للهنود المسلمين أنه "لا داعي للقلق"، موضحا أنه لا مناقشات جارية لإنشاء سجل وطني. وكان قد تم إنشاء سجل وطني في ولاية آسام (شمال شرق البلاد) ما أدى إلى تهميش 1.9 مليون شخص. وفي ذلك الحين، نوقش توسيع نطاق عمل السجل الوطني للمواطنين من قبل المسؤولين الهنود، بمن فيهم وزير الداخلية أميت شاه.
من ناحية أخرى، لا يشمل القرار الجديد الأشخاص الذين جاءوا من دول غير إسلامية هربا من الاضطهاد، مثل اللاجئين التاميل من سريلانكا أو البوذيين التبتيين أو الروهينغا المسلمين من بورما المجاورة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تجديد حبس 7 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أطفيح.
كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، فأحضروا دجالًا، والذي أشار لهم بوجود مقبرة، فقاموا بحفر حفرة عميقة في المكان الذي تم ضبطهم فيه.
وتوصلت تحريات المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضُبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في الحفر. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
حماية الآثار المتورطينويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.