المسلمون مرفوضون.. بدء سريان قانون الجنسية المثير للجدل في الهند
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلنت الهند دخول قانون الجنسية المثير للجدل الذي تم إقراره في العام 2019 حيز التنفيذ، رغم إدانته من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان واعتباره تمييزيا ضد المسلمين.
ويأتي القرار قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في أبريل أو في مايو.
وأعلن وزير الداخلية أميت شاه يوم الاثنين البدء بتطبيق هذا القانون الذي سيسمح "للأشخاص المؤهلين بتقديم طلب للحصول على الجنسية الهندية".
وكان البرلمان الهندي اعتمد في ديسمبر هذا المشروع الذي يسهل منح الجنسية للاجئين من أفغانستان وبنغلادش وباكستان، باستثناء المسلمين، ويسمح فقط للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين دخلوا الهند من هذه الدول الثلاث ذات الغالبية المسلمة بالتقدم للحصول على الجنسية.
إقرأ المزيدويعد هذا القانون تعديلا لقانون الجنسية الصادر في العام 1955، والذي يمنع المهاجرين غير الشرعيين من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الهندية. ويعتبره معارضوه تمييزيا ومتناقضا مع الدستور، الأمر الذي تنفيه الحكومة.
ووصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القانون بأنه "تمييزي بشكل أساسي"، ومثلها منظمات حقوق الإنسان.
وتم تأجيل تنفيذه بعد احتجاجات قوية قادتها بشكل رئيسي الجالية المسلمة وأحزاب المعارضة، خلفت أكثر من مئة قتيل.
ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان بهذا القانون باعتباره جزءا من خطة القوميين الهندوس التابعين لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي تهدف إلى تهميش الأقلية المسلمة في الهند.
إقرأ المزيدعلاوة على ذلك، يخشى سكان في شمال شرق البلاد، وهي منطقة تشهد اشتباكات متكررة بين الطوائف وتعتبر الهجرة موضوعا حساسا فيها، أن يؤدي ذلك إلى تسهيل وصول المهاجرين الهندوس من حدود بنغلاديش، ما يعني أنهم سيشغلون وظائف بدل السكان.
وبالنسبة للمعارضين، يشكل هذا القانون أيضا خطوة أولى نحو إنشاء سجل وطني للمواطنين، وهو ما يخشاه العديد من المسلمين باعتبار أنه من المحتمل أن يحرمهم الجنسية بسبب افتقارهم لوسائل تساعدهم على إثباتها. ولا يملك العديد من الهنود الفقراء وثائق تثبت جنسيتهم.
وأكد ناريندرا مودي في نهاية العام 2019 للهنود المسلمين أنه "لا داعي للقلق"، موضحا أنه لا مناقشات جارية لإنشاء سجل وطني. وكان قد تم إنشاء سجل وطني في ولاية آسام (شمال شرق البلاد) ما أدى إلى تهميش 1.9 مليون شخص. وفي ذلك الحين، نوقش توسيع نطاق عمل السجل الوطني للمواطنين من قبل المسؤولين الهنود، بمن فيهم وزير الداخلية أميت شاه.
من ناحية أخرى، لا يشمل القرار الجديد الأشخاص الذين جاءوا من دول غير إسلامية هربا من الاضطهاد، مثل اللاجئين التاميل من سريلانكا أو البوذيين التبتيين أو الروهينغا المسلمين من بورما المجاورة.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ناريندرا مودي المسلمون المهاجرون حقوق الانسان لاجئون نيودلهي هذا القانون
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”