الحبس بين 5 و10 سنوات لمزوري الشهادات للحصول على سكن أو منحة و3 سنوات حبسا لمزوري الشهادات المرضية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
صدر اليوم الثلاثاء، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نصّ القانون الجديد المتعلّق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر، حيث طبق القانون الجديد على حالات التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات، وتزوير الوثائق والمحررات والنقود والسندات.
ويهدف هذا القانون إلى مكافحة التزوير واستعمال المزور، وعلى وجه الخصوص، إلى المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز الثقة العامة، والقضاء على كل مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا مهما يكن نوعها.
كما يهدف القانون الجديد كذلك إلى تكريس المساواة أمام القانون، الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق واستقرار المعاملات، ضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين، و تحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها.
ويشار أن القانون الجديد يطبق على حالات تزوير الوثائق والمحررات والنقود والسندات، وعلى حالات التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات، كما يطبق أيضا على حالات تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، بالإضافة إلى حالات شهادة الزور واليمين الكاذبة وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء.
ويفرض القانون عقوبة الحبس بين 5 و7 سنوات على مرتكب جريمة التزوير، وعقوبة الحبس بين 3 و5 سنوات على كل من تحصل على وثيقة بالتزوير، الحبس بين 5 و10 سنوات لكل موظف عمومي أمر أو سلم وثيقة باستعمال التزوير، أما مزوري الشهادات المرضية وشهادات العجز باسم الأطباء الحبس بين سنة و3 سنوات. والحبس بين 3 و5 سنوات لكل طبيب منح شهادة طبية كاذبة على سبيل المحاباة أو قدم معلومات خاطئة حول مريض أو عن سبب وفاة.
كما تسلط عقوبة السجن بين 20 و30 سنة لكل قاض أو موظف أو ضابط عمومي ارتكب عن قصد تزويرا في محررات عمومية أو رسمية أثناء تأدية وظيفته. والحبس بين 3 و5 سنوات لكل من يتحصل عن طريق التصريح الكاذب على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا
بينما تراوحت عقوبة كل من تحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا عبر تزوير وثائق الإقامة أو الإيواء أو الوثائق الجبائية أو الصحية أو شهادات العوز والإعاقة على الحبس بين 5 و10 سنوات.
وتسلط عقوبة السجن المؤبد لمزوري ومقلدي ومزيفي النقود المعدنية والأوراق النقدية، ولمزوري ومقلدي ومزيفي العملات الرقمية ذات السعر القانوني والسندات والأسهم التي تصدرها الخزينة العمومية إذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات محل التزوير أقل من 100 مليون سنتيم فإن العقوبة تكون بالسجن بين 10 و20 سنة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القانون الجدید الحبس بین 5 للحصول على على حالات
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة التنمر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر.
عقوبة التنمرينص قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.