الحبس بين 5 و10 سنوات لمزوري الشهادات للحصول على سكن أو منحة و3 سنوات حبسا لمزوري الشهادات المرضية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
صدر اليوم الثلاثاء، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نصّ القانون الجديد المتعلّق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر، حيث طبق القانون الجديد على حالات التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات، وتزوير الوثائق والمحررات والنقود والسندات.
ويهدف هذا القانون إلى مكافحة التزوير واستعمال المزور، وعلى وجه الخصوص، إلى المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز الثقة العامة، والقضاء على كل مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا مهما يكن نوعها.
كما يهدف القانون الجديد كذلك إلى تكريس المساواة أمام القانون، الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق واستقرار المعاملات، ضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين، و تحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها.
ويشار أن القانون الجديد يطبق على حالات تزوير الوثائق والمحررات والنقود والسندات، وعلى حالات التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات، كما يطبق أيضا على حالات تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، بالإضافة إلى حالات شهادة الزور واليمين الكاذبة وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء.
ويفرض القانون عقوبة الحبس بين 5 و7 سنوات على مرتكب جريمة التزوير، وعقوبة الحبس بين 3 و5 سنوات على كل من تحصل على وثيقة بالتزوير، الحبس بين 5 و10 سنوات لكل موظف عمومي أمر أو سلم وثيقة باستعمال التزوير، أما مزوري الشهادات المرضية وشهادات العجز باسم الأطباء الحبس بين سنة و3 سنوات. والحبس بين 3 و5 سنوات لكل طبيب منح شهادة طبية كاذبة على سبيل المحاباة أو قدم معلومات خاطئة حول مريض أو عن سبب وفاة.
كما تسلط عقوبة السجن بين 20 و30 سنة لكل قاض أو موظف أو ضابط عمومي ارتكب عن قصد تزويرا في محررات عمومية أو رسمية أثناء تأدية وظيفته. والحبس بين 3 و5 سنوات لكل من يتحصل عن طريق التصريح الكاذب على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا
بينما تراوحت عقوبة كل من تحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا عبر تزوير وثائق الإقامة أو الإيواء أو الوثائق الجبائية أو الصحية أو شهادات العوز والإعاقة على الحبس بين 5 و10 سنوات.
وتسلط عقوبة السجن المؤبد لمزوري ومقلدي ومزيفي النقود المعدنية والأوراق النقدية، ولمزوري ومقلدي ومزيفي العملات الرقمية ذات السعر القانوني والسندات والأسهم التي تصدرها الخزينة العمومية إذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات محل التزوير أقل من 100 مليون سنتيم فإن العقوبة تكون بالسجن بين 10 و20 سنة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القانون الجدید الحبس بین 5 للحصول على على حالات
إقرأ أيضاً:
مصر.. كيف يؤثر مشروع القانون الجديد على اللاجئين؟
أوضح الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع "الحرة"، طبيعة مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في البلاد، وأبرز بنوده، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب عليه "من حيث المبدأ"، الأحد.
وقال زهري إن القانون "لم يصدر بعد"، لافتا إلى أنه جرت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.
وتابع: "بعد ذلك سيُعرض على اللجنة العامة للإقرار عليه"، معتبرا أن ذلك التشريع "مهم للغاية، فهو يصدر للمرة الأولى في مصر بالرغم من توقيع القاهرة لاتفاقية اللاجئين عام١٩٥١، ورغم تواجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلاد منذ سنة ١٩٥٤".
وشدد زهري على أن مصر "تلتزم بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، وأبرزها اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين".
كما ينص الدستور المصري في المادة رقم 91، على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.
إغلاق مدارس مجتمعية سودانية في مصر.. وقلق على مستقبل الأطفال اللاجئين يواجه عدد لا بأس به من الطلاب السودانيين في مصر مستقبلا غامضا مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قرارات بإغلاق مدراس سودانية بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على تصاريح عمل. أبرز البنودوأشار زهري إلى أن مميزات القانون الجديد تكمن في أنه "يعيد حقا من حقوق الدولة السيادية، وهو إتاحة تحديد صفة اللاجئ، والفصل في طلبات اللجوء، وهو حق كانت مصر قد تنازلت عنه في السابق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
ويضم مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة المصرية للبرلمان، 39 مادة، أبرزها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء.
وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة.
وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
عقوبات صارمةمن جانبه، أوضح المحامي المعني بشؤون اللاجئين، أشرف روكسي، في تصريحات خاصة لموقع "الحرة"، أنه على الرغم من أن مشروع القانون الجديد له مميزات، على رأسها رفع بعض التحفظات الخاصة باتفاقية ١٩٥١ للاجئين، فإنه فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه.
وجاء في نص مشروع القانون، أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، ستتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
"قيود جديدة".. لبنان يحرم أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جاء فيه أن "السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم"، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.
ومع هذا، منح مشروع القانون عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة.
وشملت حقوق اللاجئ أيضا، الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.
ويعيش في مصر لاجئون من مختلف الجنسيات، تصل أعدادهم إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7 بالمئة من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي صدر في أبريل الماضي.