الحبس بين 5 و10 سنوات لمزوري الشهادات للحصول على سكن أو منحة و3 سنوات حبسا لمزوري الشهادات المرضية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
صدر اليوم الثلاثاء، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نصّ القانون الجديد المتعلّق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر، حيث طبق القانون الجديد على حالات التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات، وتزوير الوثائق والمحررات والنقود والسندات.
ويهدف هذا القانون إلى مكافحة التزوير واستعمال المزور، وعلى وجه الخصوص، إلى المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز الثقة العامة، والقضاء على كل مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا مهما يكن نوعها.
كما يهدف القانون الجديد كذلك إلى تكريس المساواة أمام القانون، الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق واستقرار المعاملات، ضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين، و تحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها.
ويشار أن القانون الجديد يطبق على حالات تزوير الوثائق والمحررات والنقود والسندات، وعلى حالات التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات، كما يطبق أيضا على حالات تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، بالإضافة إلى حالات شهادة الزور واليمين الكاذبة وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء.
ويفرض القانون عقوبة الحبس بين 5 و7 سنوات على مرتكب جريمة التزوير، وعقوبة الحبس بين 3 و5 سنوات على كل من تحصل على وثيقة بالتزوير، الحبس بين 5 و10 سنوات لكل موظف عمومي أمر أو سلم وثيقة باستعمال التزوير، أما مزوري الشهادات المرضية وشهادات العجز باسم الأطباء الحبس بين سنة و3 سنوات. والحبس بين 3 و5 سنوات لكل طبيب منح شهادة طبية كاذبة على سبيل المحاباة أو قدم معلومات خاطئة حول مريض أو عن سبب وفاة.
كما تسلط عقوبة السجن بين 20 و30 سنة لكل قاض أو موظف أو ضابط عمومي ارتكب عن قصد تزويرا في محررات عمومية أو رسمية أثناء تأدية وظيفته. والحبس بين 3 و5 سنوات لكل من يتحصل عن طريق التصريح الكاذب على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا
بينما تراوحت عقوبة كل من تحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا عبر تزوير وثائق الإقامة أو الإيواء أو الوثائق الجبائية أو الصحية أو شهادات العوز والإعاقة على الحبس بين 5 و10 سنوات.
وتسلط عقوبة السجن المؤبد لمزوري ومقلدي ومزيفي النقود المعدنية والأوراق النقدية، ولمزوري ومقلدي ومزيفي العملات الرقمية ذات السعر القانوني والسندات والأسهم التي تصدرها الخزينة العمومية إذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات محل التزوير أقل من 100 مليون سنتيم فإن العقوبة تكون بالسجن بين 10 و20 سنة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القانون الجدید الحبس بین 5 للحصول على على حالات
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.