هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات في شهر رمضان؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
صلاة التراويح من مناسك ومظاهر شهر رمضان المبارك، وهي سنة نبوية في أصلها، وعُمَرية في كيفيتها وعدد ركعاتها الثلاث والعشرين بالوتر، وهو ما عليه جماهير العلماء وعامَّة الفقهاء، ويسأل الكثير من الناس عن جواز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات، وتجيب الوطن في السطور التالية عن سؤال: هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟.
وقالت دار الإفتاء المصرية، حول إجابتها عن سؤال هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات، إن الاقتصار في صلاة التراويح على ثماني ركَعَات والإيتار بعدها بثلاثٍ -كما عليه الغالب من عادة الناس- مجزئٌ وموافقٌ لأصل السُّنَّة من قيامه صلى الله عليه وآله وسلم؛ على ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء، ويثاب المصلي على ذلك ثواب كونها من التراويح حتى وإن نقص عن الثمانية؛ على ما ذهب إليه فقهاء الشافعية.
وأضافت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات، أن صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، وهي سنةٌ مؤكدة للرجال والنساء، من النوافل والسنن التي رغَّب سيدنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاتها والمحافظة عليها وقد سنَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفقٌ عليه.
صلاة التراويحوتابعت الإفتاء أثناء الحديث عن هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات، أنه عن أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى ذات ليلةٍ في المسجد، فصلَّى بصلاته ناسٌ، ثُمَّ صلى من القَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاس، ثُمَّ اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلمَّا أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني مِنَ الخروج إليكم إلَّا أَنِّي خشيت أَنْ تُفْرَضَ عليكمْ» وذلك في رمضان. متفقٌ عليه.
وأشارت الإفتاء إلى أنه اتفق جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة على أن صلاة التراويح عشرون ركعة مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهو معتمد المذاهب الفقهية الأربعة، وهناك قول نُقِل عن المالكية خلاف المشهور أنها ستٌّ وثلاثون ركعة، ونُقل في عمل بعض البلاد أنهم يقومون بإحدى وأربعين ركعة، يوترون منها بخمسٍ.
حكم صلاة التراويح ثمان ركعاتوأضافت الإفتاء أنه بالنسبة للغالب من عمل الناس اليوم من الاقتصار في صلاة التراويح على ثماني ركَعَات، والإيتار بعدها بثلاثٍ، فهو صحيحٌ، لأنه وافق أصل السُّنَّة من قيامه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك على ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من جهة، ومن جهة أخرى فقد نصَّ الشافعيةُ على أن ذلك يجزئه ويُثاب على ما أتى به منها ثوابَ كونها من التراويح، ولا يؤثر في ذلك قصدُ الاقتصار على ثمانيةٍ ابتداءً.
وتابعت: قد ذكر فقهاء المذاهب الأربعة القول بمشروعية صلاتها ثماني ركعات، والأصل في ذلك عموم ما ورد عن أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تَسَل عن حُسنِهنّ وطُولِهنّ، ثم يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِى» رواه البخاري ومسلم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات صلاة التراويح شهر رمضان رمضان رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم على ما
إقرأ أيضاً:
حكم قضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس لمن فاتته
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم قضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس لمَن فاتته، مؤكدة أنه يُستحب قضاء سنة ركعتي الفجر مع الفريضة لمن فاتته صلاة الصبح ونام عنها واستيقظ بعد طلوع الشمس، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
فضل صلاة سنة الفجروقالت الإفتاء إن مِن الأمور التي رغَّبت فيها السُّنَّة المطهرة وأكدت عليها في غير موضع: ركعتا الفجر، أي: سنته؛ فقد ورد في السُّنَّة المشرفة أن ركعتي الفجر خيرٌ من متاع الدنيا، وأنهما من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يدعها صلى الله عليه وآله وسلم لا سفرًا ولا حضرًا.
فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، وعنها أيضًا رضي الله عنها أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» أخرجهما الإمام مسلم.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: "عَرَّسْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ"، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»، قَالَ: "فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ" أخرجه مسلم.
وقت صلاة سنة الفجر
أوضحت الإفتاء أن الأصل صلاة ركعتا سنة الفجر قبل الفريضة؛ لما روته أمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ» أخرجه الترمذي في "السنن"، والطبراني في "الكبير".
وجاء في "مسائل الإمام أحمد" (1/ 435، ط. الدار العلمية): [مَن فاته ركعتا الفجر فإنه يقضيهما إذا أضحى بعد طلوع الشمس، وهو مذهبه] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 337، ط. المكتب الإسلامي) في أوقات النوافل الراتبة: [والثاني: مؤقتة، كالعيد، والضحى، والرواتب التابعة للفرائض. وفي قضائها أقوال. وأظهرها: تقضى. والثاني: لا. والثالث: ما استقل، كالعيد، والضحى، قضي. وما كان تبعًا كالرواتب، فلا. وإذا قلنا: تقضى، فالمشهور أنها تقضى أبدًا] اهـ.