السجن المشدد 5 سنوات لثلاثة أشقاء بالمنيا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات المنيا ، اليوم الثلاثاء ، بمعاقبة ثلاثة أشقاء بإحدى قرى مركز مغاغة ، بالسجن المشدد 5 سنوات ، والزمتهم المصاريف الجنائية ، لقيامهم بالتعدي على آخر، وإصابته بـ«عاهة» وفقا لتقرير الصفة التشريحية.
وعقدت هيئة المحكمة جلستها ، برئاسة المستشار محمد شرابي ، وعضوية المستشارين محمد يوسف ، وتامر مجدي ، وأمانة سر على العسلي ، ومحمد مصطفي هارون ، وخالد محمد عبدالغني ، وأصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد 5 سنوات ، والزمتهم المصاريف الجنائية ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكان اللواء محمد مصطفى ضبش ، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة ، بوقوع مشاجرة تطورت إلى معركة بالشوم والعصا، بإحدى قرى مركز مغاغة ، وانتقل فريق من البحث الجنائي ، تحت اشراف اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية ، حيث تبين قيام ثلاثة أشقاء بالتعدي على آخر ، مما تسبب في إصابته بجروح وكسور متنوعة ، وتم القبض على المتهمين ، وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف.
من جانبه ، أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، الأشقاء الثلاثة ، للمحاكمة الجنائية ، في القضية رقم 15776 لسنة 2023 ، والمقيدة برقم 2118 لسنة 2023 كلي شمال المنيا ، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات الجنائية على المتهمين الثلاثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجن المشدد سنوات أشقاء جنايات محكمة أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.