المشدد 10 سنوات للمتهمين بحيازة أسلحة نارية وتهديد الأمن العام بفيصل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه لاستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الأمن العام للخطر في شارع فيصل بالهرم.
أحالت النيابة العامة المتهمين هما "أحمد. م. ق" و"يوسف. ش. ع"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة حيازة أسلحة نارية وتهديد الأمن العام.
وجهت التحقيقات إليهم تهمة إحراز سلاحا ناريا مششخنا ( بندقية آلية) عيار 7،62*39 مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.
وحازا طلقات ذخيرة (29 طلقة) مما تستخدم على السلاح النارى محل الاتهام الأول مما يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت إليهم تهمة استعراض القوة ولوحا بالعنف واستخدماه ضد المجنى عليهم أيمن جمال محمد -أبو بكر سامى رمضان- عبد الرحمن حمدى محمد وذلك بقصد الترويع والتخويف لفرض السطوة على ثانيهم وثالثهم، إذ على صراع الهيمنة على ترويج المخدرات آثرا بسط نفوذهما بحد السلاح فاتحدت إرادتهما ونسجا لذلك مخططا نفذاه بإعداد العتاد والعدة من أسلحة نارية سبق وصفها وسيارتين قصدتا المجنى عليهما الثانى والثالث حال استقلالهما رفقه سائق الأجرة المجنى عليه الأول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة حيازة أسلحة نارية تهديد الأمن العام أسلحة ناریة
إقرأ أيضاً:
الجنايات الاستئنافية تعدل حكم من المشدد 5 سنوات للمؤبد لأب اعتدى على طفلته
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور على أحمد شاهين رئيس النيابة، بمعاقبة أب بالسجن المؤبد، بعد تجرده من مشاعر الأبوة والاعتداء على طفلته البالغة 12 عاما وهتك عرضها كرها عنها.
تفاصيل الواقعة
تفاصيل مرعبة شهدتها التحقيق فى واقعة قيام خراط 34 سنة يعمل فى ورشة للخراطة بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بالاعتداء على طفلته بعد أن تجرد من مشاعر الأبوة ومشاعر الإنسانية وإدمان المخدرات التخليقية، من خلال هتك عرض الطفلة، وتهديدها وترويعها بذبحها وإلقاء جثتها فى الرياح حال إبلاغها أى شخص بما يحدث معها.
وكرر المتهم أفعاله الدنيئة مع الطفلة أكثر من مرة، إلا أن الأم لاحظت تغيرا على طفلتها وانطوائها فى غرفتها بشكل مستمر وظهور الحزن عليها، وهو ما دفعها للتحدث معها لتكتشف الأفعال الدنيئة التى يرتكبها هذا المتهم.
وكان المتهم سبق وتعدى على زوجته بالضرب والطرد من منزل الزوجية أكثر من مرة، الا أنها كانت تتصالح معه حرصا على أطفالها منه، حيث لديها 3 أطفال أعمار 12 سنة و5 سنوات و3 سنوات.
ادعت الام أنها ستخرج من المنزل لزيارة والدتها وقام المتهم بالانصراف إلى العمل وطلبت الأم من طفلتها تصوير ما يحدث لها صوت وصورة، بالتليفون المحمول، وبالفعل بمجرد خروج الأم عاد المتهم وقام بحصر ملابس المجنى عليها وتجريدها وهتك عرضها.
قدمت والدة الطفلة التسجيل للأجهزة المعنية وقدمت بلاغا ضد زوجها والد الطفلة بما ارتكبه من أفعال مشينة، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكما بالسجن المشدد 5 سنوات تطبيقا لنص المادة 268 من قانون العقوبات.
وقدما المتهم والنيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة، حيث قررت محكمة الجنايات الاستئنافية رفض طعن المتهم وقبول استئناف النيابة العامة وقضت ضد المتهم بالسجن المؤبد.
ونوهت المحكمة إلى أن العقوبة فى حكم أول درجة خالفت صحيح القانون وكان يتعين على المحكمة تشديد العقاب وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 268 من قانون العقوبات حال كون مرتكب الجريمة من أصول المجنى عليها والمتولى تربيتها، وحال المجنى عليها لا تزال طفلة.
وعدلت محكمة الجنايات الاستئنافية الحكم ورفضت استعمال الرأفة مع المتهم، منوهة إلى أنها أخذت أقصى قدر من الشدة المتاحة أمامها لتجرد هذا المتهم من مشاعر الأبوة والمشاعر الإنسانية وقيامه بالنيل من صغيرته التى كان من المفترض أن يكون لها حصا وأمانا لها.
مشاركة