قال الشيخ محمد عبدالباعث، أحد علماء الأزهر الشريف، إن القرآن يحمل صفتين، موضحًا: "إذا قلنا إن القرآن كلام الله يصدق القول، وإذا قلنا القرآن هو البلاغ الصدوق عن الله يصدق القول".

البنية اللفظية للقرآن الكريم

وأضاف «عبدالباعث»، في حديثه عبر قناة «الناس»، قائلا: «لا يمكن أن نفرق بين النسبتين إلا مع فك الجهة بين الكلام الذاتي والكلام المتلو بلسان عربي مبين، القرآن يحمل الأمرين، لأن القرآن له طبيعة".

وتابع: «طبيعة القرآن تحكيها بنيته اللفظية وتراكيبه الشعرية وأفانينه البلاغية، فهو مقيد بمظاهر الأسلوب العربي الرصين، ما خرج عن هذا».

واستطرد: «ولكن، قد أُشكل الأمر على كثيرين لم يستطيعوا الوقوف عند هذا الفرق فظنوا أن ما نتلوه هو القديم، أي الكلام القديم الذاتي القائم بذات الله سبحانه، وهذا خطأ أوقع الكثيرين في أن اعتبر هذا الكلام الذي هو مركب من حروف وله لغة هو الكلام القديم، وقد بين الحق سبحانه في سورة الشورى، 5 أحرف من حروف البناء في أول السورة وهي ح م ع س ق، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، واستخدم يوحي وهو فعل مضارع يفيد حدوث هذا الحروف، ثم بعدها بقليل يقول وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا أي بلسان عربي، ففي أول السورة أشار إلى الحرف، وبعد هذا الموضع  أشار إلى اللغة ثم ختم السورة بالإشارة إلى الروح».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عالم أزهري القرآن قناة الناس

إقرأ أيضاً:

حكم كتابة الأذكار على كفن الميت.. الإفتاء توضح

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم كتابة الأذكار على كفن الميت على الكفن، مشيرة إلى أن الشرع حث على تكفين الميت في الثياب الحسنة، والفقهاء اتفقوا على أن تكفين الإنسان وستره عند موته فرضُ كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. 

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن الكفن حق واجب على الأحياء؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، ولأن حُرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا، والسُّترة واجبة في الحياة، فكذلك بعد الموت.

حكم كتابة القرآن والذكر على الكفن

وشددت الإفتاء على أن كتابةُ بعض آيات القرآن الكريم أو غيرها مما يشتمل على صيغ الذكر وأسماء الله تعالى على الكفن حرامٌ شرعًا، ولا يجوز الإقدام عليها؛ موضحة أن ذلك فيه من تعريض الآيات والذكر للامتهان والتنجيس بمُلاقاة الصديد الخارج من بدن الميت والدم ونحو ذلك.

وأوضحت دار الإفتاء، أن كتابة آيات القرآن والأسماء المعظَّمة على الكفن، فيه غاية الامتهان، وذلك لملاقاتها للنجاسة الخارجة من الميت كالصديد والدم ونحو ذلك، ومعلومٌ أنه لا إهانة كالإهانة بالتَّنجِيس؛ لأن النجاسة ناتجة عمَّا هو مُستقذر من الصديد والدماء والأعيان النجسة، التي يأنَفُ الإنسان منها ويحترز عنها، ولأن النجاسة غاية الامتهان، إذ جعلها اللهُ عذابًا للكافرين، قال الله تعالى: ﴿وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ۝ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ [إبراهيم: 16-17]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ﴾ [الجاثية: 11].

هل تعليق صورة المتوفى على الحائط حرام؟.. الإفتاء يجيبحكم الاستعانة بقراءة الفاتحة على نجاح الأمور.. الإفتاء توضحكيف يقف القائم بجوار الجالس على الكرسي في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيبهل يكفي قول دعاء الاستخارة بدون صلاة ركعتين؟.. الإفتاء: يجوز بشروط

أقوال الفقهاء في كتابة الأسماء المعظَّمة والأذكار على الكفن

قد نصَّ جمهورُ الفقهاء على عدم جواز كتابة شيء من آيات القرآن الكريم وغيره مما يشتمل على لفظ الجلالة من الأذكار والأسماء المعظَّمة على الكفن؛ لأن ذلك يُعَرِّضه إلى الامتهان قطعًا، من جهة ملاقاته للنجاسة كالصديد الناتج عن تحلُّل بدن الميت -كما قررنا سابقًا- ومن جهة أخرى أنه مُعرَّضٌ لملامسة الأرض مباشرةً بلا حائل، ولا يخفى ما في هذا من عدم احترام للنَّصِّ الشريف.

قال الإمام كمال الدين بن الهُمَام الحنفي في "فتح القدير" (1/ 169، ط. دار الفكر): [تُكره كتابةُ القرآنِ وأسماءِ الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يُفرَش] اهـ. فأفاد أن ما يُكتَب على كفن الميت من نحو بعض آيات القرآن الكريم والذكر وما هو معظَّم في الشرع الشريف ممنوعٌ مِن باب أَوْلَى ولا يجوز؛ لأنه يكون عُرضَةً للنجاسة من صديد الميت ونحوه، كما في "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين (2/ 246-247، ط. دار الفكر)، مستشهدًا بما نص عليه الإمام الحافظ تقي الدين بن الصَّلَاح في "فتاويه" (ص: 262).

ومن المقرر في مذهب السادة الحنفية أنهم إذا أطلقوا الكراهة ولم يقيِّدوها بـ"التنزيهية" فالمراد منها كراهة التحريم، كما في "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين (1/ 224)، و"البحر الرائق" للإمام زين الدين بن نُجَيْم (1/ 137، ط. دار الكتاب الإسلامي)، ومِن ثَمَّ فيَحرُم عندهم كتابة شيءٍ من القرآن أو الذكر على كفن الميت.

وقال الإمام أبو البركات الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 425، ط. دار الفكر): [وظاهره أن النقش مكروه ولو قرآنًا، وينبغي الحرمة؛ لأنه يؤدي إلى امتهانه، كذا ذكروا، ومثله نقش القرآن وأسماء الله في الجدران] اهـ.

قال الإمام الدُّسُوقِي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: وينبغي الحرمة.. إلخ) أي: وأما كتابة ورقة ذكرًا ودعاءً وتعليقها في عنق الميت فحرام، ويجب إخراجها إن لم يطل الأمر، وأما المصحف فيجب إخراجه مطلقًا] اهـ.

وقال الإمام البُجَيْرِمِي الشافعي في "تحفة الحبيب" (2/ 275، ط. دار الفكر): [يَحرُم كتابة شيء من القرآن على الكفن، صيانة له عن صديد الموتى، ومثله كل اسم معظم] اهـ.

وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (1/ 874، ط. المكتب الإسلامي): [وقواعدنا معشر الحنابلة تقتضيه، أي: تحريم الكتابة على الكفن لما يترتب عليه من التنجيس المؤدي لامتهان القرآن] اهـ.

مقالات مشابهة

  • هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟.. الإفتاء تكشف الحقيقة
  • هذه السورة تخفف سكرات الموت.. داوم عليها يرزقك الله حسن الخاتمة
  • هل يسامح الله من تاب عن أذية الناس؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • هل أقطع قراءة القرآن وأردد الأذان خلف المؤذن؟.. دار الإفتاء توضح
  • في ذكرى ميلاده.. تعرف على مسيرة الشيخ الشعراوي إمام الدعاة
  • هل قراءة سورة البقرة والملك في اليوم تكفي؟ .. الإفتاء ترد
  • حكم كتابة الأذكار على كفن الميت.. الإفتاء توضح
  • هل الصلاة خلف الإمام المدخن منقوصة الأجر؟ عالم بالأوقاف يجيب
  • هل السعي لفك السحر حرام؟.. احذر 3 أخطاء يقع فيها الكثيرون
  • ما الفرق بين القولون العصبي والقولون الهضمي؟