النيابة العامة توضح عقوبة الدعوة والترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ضمن جملة مركز الإعلام الجنائي "وعي"، عقوبة الدعوة والترويج لجمع التبرعات دون ترخيص.
وأشارت النيابة العامة، إلى أنه طبقا للمادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) درهم ولا تزيد على (500,000) درهم، أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص.
يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة التبرعات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص بتهمة إدارة كيان تعليمى دون ترخيص للنصب بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة وإتخاذه من الكيان مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات فى العديد من المجالات المختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية -على خلاف الحقيقة-.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات – عدد من الأكلاشيهات خاصة بالكيان – مطبوعات دعائية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.