نائب محافظ القاهرة يتابع طلبات ترخيص المحلات في شبرا والساحل والشرابية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة اجتماعا مع رؤساء أحياء شبرا والساحل وروض الفرج والشرابية لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء وعرض موقف الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على تراخيص المحال العامة طبقاً لمنظومة الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة وجهود تعزيز الاستفادة من التحول الرقمي من خلال الشباك الواحد بما يحقق رضا المواطنين
فرق العمل في شبراوأكد نائب المحافظ على رؤساء الأحياء باستمرار في انتشار فرق العمل بسيارة المركز التكنولوجى المتنقلة والمرور على المحال التجارية لتعريفهم بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة الذي يتيح لصاحب الخدمة التعامل مع الشباك الواحد أو من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جدير بالذكر أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يستهدف 316 نشاط تجاري لترخيصهم من محلات ومطاعم وورش وكافيهات وخلافه لضبط الأمور ودمج تلك الأنشطة في الاقتصاد الرسمي للدولة وحصر كل الأنشطة الموجود بمختلف الأحياء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحلات محافظة القاهرة التحول الرقمي القاهرة شبرا
إقرأ أيضاً:
احذر.. إلغاء ترخيص المحال في هذه الحالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، عددا من الحالات التي يترتب عليها إلغاء رخصة المحل العام، فنص القانون على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.