قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء،  بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بالشروع في قتل موظف بسبب معاكسة ابنته بدار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة عن أن المتهم يقوم بمعاكسة ابنة المجني عليه فقام بمعاتبة ذويه على ذلك الفعل وفي حالة تقابل المجني عليه بالمتهم عاتبه على فعلته ففوجئ بالمتهم بتعدي عليه مستخدما سلاح ابيض سكين محدثا اصابته برقبه قاصدا ازهاق روحه إلا انه تم نقله بالمستشفي لتلقي العلاج وتم تدارك حالته الصحية بالعلاج اللازم.

البداية عندما تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغا من احدي المستشفيات يفيد في بوصول موظف بها عدد طعنات في الرقبة مخترقة القصبه الهوائية.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين قيام المتهم باصابة المجني عليه قصدا ازهاق روحه بسبب خلافات بينهم لمعاكسة ابنتة المجني عليه واعداد الاكمنة تم ضبط المتهم اعتراف بارتكاب الواقعة وحرر المحضر وتولت النيابة العامة التحقيقات التي تم احالته إلى محكمة الجنايات التي اصدرت قرارها في مسبق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عاطل قتل موظف معاكسة محكمة جنايات القاهرة محكمة قسم شرطة دار السلام دار السلام المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

المؤبد لعاطل وزوجته بتهمة قتل ابنهما بسبب سوء سلوكه فى البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من شريف الشريف والمستشار تامر أحمد عشره والمستشار مصطفي أحمد حسن، وأمانة السر إبراهيم محمد متولي، بمعاقبة كل من "ص.ح.ع" و"ع..م.ب" بالسجن المؤبد عما نسب إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بقتل المجني "ح.ص.ح".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 22990 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة كوم حمادة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته بمحل الواقعة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهمين "ص.ح.ع" عاطل وزوجته "ع.م.ب" ربة منزل بقتل المجني عليه نجلهما "ح.ص.ح"، وذلك بعد أن تمادي المجني عليه في تصرفاته بالتعدي علي والده ووالدته وأشقائه بالضرب المبرح دون مبرر أو سبب وتعمد افتعال المشاكل مع الجميع دون أسباب كان آخرها التعدي على والده الذي حرر محضر ضده، وبعد ذلك سمع المتهم الأول صوت المجني عليه علي والدته ودخل المتهم الأول غرفة النوم وانهال علي المجني عليه مستخدما عصا وضربة في الرأس والجسد حتي فقد الوعي، وقام المتهم الأول بتقيده بحبل غسيل ومساعدة المتهمة الثانية حتي توفي، وقاما بسحبه لعشة وحفر قبر له وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ووضعه في الحفرة واهاله التراب عليه، بمشاركة المتهمان بسبب تصرفاته والافعال التي كان يقوم بها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما إلي المحكمة التي أصدرت حكمها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية
  • المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات في عين شمس
  • رئيس جنايات أسيوط: المحكمة حرصت على براءة المجني عليها لهذا السبب
  • تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية لجلسة 19 مايو
  • جنايات أسيوط تعاقب طالبا بالإعدام شنقًا أنهى حياة زوجته يوم الصباحية
  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • المؤبد لعاطل وزوجته بتهمة قتل ابنهما بسبب سوء سلوكه فى البحيرة
  • مصر.. القبض على رجل أعمال شهير محكوم عليه بالسجن 170 سنة
  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • الإعدام شنقاً لعاطلين قتلا عاملاً دفاعًا عن أرضه الزراعية