لحماية المستهلكين، أقر قانون حماية المستهلك،  ضوابط محددة عند البيع بنظام التقسيط، مما يكفل حقك في الاستبدال والاسترجاع و لايخل في الوقت نفسه بحق المورد، فقد نص القانون على ضرورة أن يتم ورود تلك البيانات في الفاتورة

 

ألزم قانون حماية المستهلك المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الأتية:

1.

إرفاق السعر الإجمالى لعملية البيع

2.ضرورة إدراج ثمن البيع  للمنتج نقدا .

3.العائد السنوى ، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط .

4.المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما ، إن وجد .

5. الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ، ومدته ، وعدد الأقساط ، وقيمة كل قسط .

وقد نص القانون على أنه من حق المستهلك سداد كافة الأقساط قبل موعد الاستحقاق، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة ، ما لم يتفق على غير ذلك
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون

عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

-مشروعات ريادة الأعمال.

-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

حوافز تشجيعية

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

مقالات مشابهة

  • حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون
  • حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون
  • حماية المستهلك تقدم نصائح هامة للمواطنين عند شراء الرنجة بعد ضبط كميات مجهولة المصدر ببورسعيد
  • بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ‏«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
  • السجن 5 سنوات عقوبة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة بالقانون
  • طريقة تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك أونلاين
  • إعفاء ذوي الإعاقة من وسائل النقل الفردية.. مزايا بالجملة لهم بالقانون
  • بالقانون .. آليات جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت المرتكبة خارج مصر
  • بالقانون .. ضوابط جديدة لمنح جهات التحقيق حق التحفظ على الأدلة الرقمية