محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء «مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية»
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2024، بإنشاء «مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية» كمؤسسة خاصّة ذات نفع عام، لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتهدف إلى ترسيخ روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، والمُساهمة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الخير والعطاء، وتأكيد اتباع السياسات السليمة في إدارة أموال التبرعات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، دعماً لأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وبما يتفق مع نهج دبي الدائم الداعي إلى تعزيز التلاحم المجتمعي ونشر وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية.
كما تهدف المؤسسة، وفقاً لما أورده القانون، إلى تشجيع مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتوحيد جهودها في دعم الحالات الإنسانية في دبي، إلى جانب توفير وسيلة موثوقة للعطاء الخيري، وتوجيهه لما يسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع.
اختصاصات
وفصّل القانون اختصاصات «مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعيّة»، ومن أهمها: إنشاء وإدارة «منصّة دبي للمساهمات المجتمعية» (جُود)، ووضع الخطط اللازمة لجمع التبرعات وتوفير مصادر التمويل من خلال المنصة، بما يتوافق مع السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية المعتمدة والتشريعات السارية في إمارة دبي، واقتراح ومُراجعة التشريعات التي من شأنها تشجيع مُشاركة القطاع العام والخاص في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة، وإعداد السياسات المؤسسية والضوابط والاشتراطات والإجراءات والآليات والمعايير الخاصة بالتبرعات الداعمة للحالات الإنسانية التي ستتولى المؤسسة القيام بها بما في ذللك تشغيل المنصة والترويج لها، كذلك عرض المشاريع والمبادرات والمنتجات ذات البعد الاجتماعي والتي تقدم من شركاء المؤسسة على منصة «جُود»، وتحديد مبالغ التبرع المستحقة لتلك المشاريع والمبادرات والمنتجات، وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل المؤسسة.
كما تتضمن اختصاصات المؤسسة تنظيم وتوجيه التبرعات لدعم الحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً في دبي، من خلال تكامل وربط الأنظمة الإلكترونية المعنية بمعالجة طلبات دعم الحالات الإنسانية، كذلك رفع كفاءة مستوى تقديم الخدمات ذات العلاقة بدعم الحالات الإنسانية، من خلال توثيق ومتابعة الدعم المقدم لهذه الحالات، والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والخيرية وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية، في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة.
وحدّد القانون مكونات الهيكل التنظيمي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية، والذي يتكون من مجلس الأمناء، والجهاز التنفيذي، وأورد القانون اختصاصات مجلس الأمناء، وآلية عقد اجتماعاته، كذلك هيكل الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وآلية تعيين المدير التنفيذي واختصاصاته.
تعهيد الاختصاصات
وأجاز القانون رقم (3) لسنة 2024 لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بموجب اتفاقية تبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بموجبها حقوق والتزامات المؤسسة والجهة المتعاقد معها، والمُتطلبات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تم تعهيدها إليها من المؤسسة.
وبيّن القانون الموارد الماليّة للمؤسسة وحساباتها وسنتها الماليّة، فيما نصّ القانون على أن تتولى المؤسسة تزويد المتبرع بتقارير دورية، يُوضَّح فيها مقدار التبرعات التي تم جمعها منه، والمشاريع الخيرية أو الإنسانية التي تم صرف هذه التبرعات لصالحها.
تشريعات
وتُطبّق على «مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية» تشريعات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، والتعليمات والتوجيهات الصادرة عنهما، خاصةً أحكام القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي، والمرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي، والمرسوم رقم (9) لسنة 2022 بشأن إخضاع الكيانات الخاصة ذات النفع العام المنشأة بموجب تشريع لإشراف ورقابة هيئة تنمية المجتمع في دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي.
ويُصدر رئيس مجلس أمناء المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بعد الموافقة عليها من مجلس الأمناء، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
وكانت «هيئة تنمية المجتمع بدبي» قد أعلنت مؤخراً، وفي إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن إطلاق منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جُود» (JOOD.AE)، المنصة المستقلة الموحّدة على مستوى إمارة دبي، لعرض ودعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية وترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك ضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33.
وتسعى المنصة، الأولى من نوعها، القائمة على مبدأ «من المجتمع إلى المجتمع»، إلى دعم توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الرعاية والتمكين، وذلك عبر توفير قناة مضمونة وموثوقة ومعتمدة، لمساهمات المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات والأفراد من المواطنين والمقيمين في مشاريع مستدامة لتمكين المجتمع في قطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بما يحقق الشفافية والكفاءة في الاستفادة من المساهمات المجتمعية للشركات وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الحالات الإنسانیة محمد بن راشد فی إمارة دبی فی دبی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.