محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء «مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية»
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2024، بإنشاء «مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية» كمؤسسة خاصّة ذات نفع عام، لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتهدف إلى ترسيخ روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، والمُساهمة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الخير والعطاء، وتأكيد اتباع السياسات السليمة في إدارة أموال التبرعات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، دعماً لأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وبما يتفق مع نهج دبي الدائم الداعي إلى تعزيز التلاحم المجتمعي ونشر وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية.
كما تهدف المؤسسة، وفقاً لما أورده القانون، إلى تشجيع مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتوحيد جهودها في دعم الحالات الإنسانية في دبي، إلى جانب توفير وسيلة موثوقة للعطاء الخيري، وتوجيهه لما يسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع.
اختصاصات
وفصّل القانون اختصاصات «مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعيّة»، ومن أهمها: إنشاء وإدارة «منصّة دبي للمساهمات المجتمعية» (جُود)، ووضع الخطط اللازمة لجمع التبرعات وتوفير مصادر التمويل من خلال المنصة، بما يتوافق مع السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية المعتمدة والتشريعات السارية في إمارة دبي، واقتراح ومُراجعة التشريعات التي من شأنها تشجيع مُشاركة القطاع العام والخاص في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة، وإعداد السياسات المؤسسية والضوابط والاشتراطات والإجراءات والآليات والمعايير الخاصة بالتبرعات الداعمة للحالات الإنسانية التي ستتولى المؤسسة القيام بها بما في ذللك تشغيل المنصة والترويج لها، كذلك عرض المشاريع والمبادرات والمنتجات ذات البعد الاجتماعي والتي تقدم من شركاء المؤسسة على منصة «جُود»، وتحديد مبالغ التبرع المستحقة لتلك المشاريع والمبادرات والمنتجات، وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل المؤسسة.
كما تتضمن اختصاصات المؤسسة تنظيم وتوجيه التبرعات لدعم الحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً في دبي، من خلال تكامل وربط الأنظمة الإلكترونية المعنية بمعالجة طلبات دعم الحالات الإنسانية، كذلك رفع كفاءة مستوى تقديم الخدمات ذات العلاقة بدعم الحالات الإنسانية، من خلال توثيق ومتابعة الدعم المقدم لهذه الحالات، والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والخيرية وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية، في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة.
وحدّد القانون مكونات الهيكل التنظيمي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية، والذي يتكون من مجلس الأمناء، والجهاز التنفيذي، وأورد القانون اختصاصات مجلس الأمناء، وآلية عقد اجتماعاته، كذلك هيكل الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وآلية تعيين المدير التنفيذي واختصاصاته.
تعهيد الاختصاصات
وأجاز القانون رقم (3) لسنة 2024 لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بموجب اتفاقية تبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بموجبها حقوق والتزامات المؤسسة والجهة المتعاقد معها، والمُتطلبات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تم تعهيدها إليها من المؤسسة.
وبيّن القانون الموارد الماليّة للمؤسسة وحساباتها وسنتها الماليّة، فيما نصّ القانون على أن تتولى المؤسسة تزويد المتبرع بتقارير دورية، يُوضَّح فيها مقدار التبرعات التي تم جمعها منه، والمشاريع الخيرية أو الإنسانية التي تم صرف هذه التبرعات لصالحها.
تشريعات
وتُطبّق على «مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية» تشريعات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، والتعليمات والتوجيهات الصادرة عنهما، خاصةً أحكام القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي، والمرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي، والمرسوم رقم (9) لسنة 2022 بشأن إخضاع الكيانات الخاصة ذات النفع العام المنشأة بموجب تشريع لإشراف ورقابة هيئة تنمية المجتمع في دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي.
ويُصدر رئيس مجلس أمناء المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بعد الموافقة عليها من مجلس الأمناء، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
وكانت «هيئة تنمية المجتمع بدبي» قد أعلنت مؤخراً، وفي إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن إطلاق منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جُود» (JOOD.AE)، المنصة المستقلة الموحّدة على مستوى إمارة دبي، لعرض ودعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية وترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك ضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33.
وتسعى المنصة، الأولى من نوعها، القائمة على مبدأ «من المجتمع إلى المجتمع»، إلى دعم توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الرعاية والتمكين، وذلك عبر توفير قناة مضمونة وموثوقة ومعتمدة، لمساهمات المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات والأفراد من المواطنين والمقيمين في مشاريع مستدامة لتمكين المجتمع في قطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بما يحقق الشفافية والكفاءة في الاستفادة من المساهمات المجتمعية للشركات وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الحالات الإنسانیة محمد بن راشد فی إمارة دبی فی دبی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتضمنت المادة 1 تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون، والمادة 2 وضحت الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.
كما اشتملت المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وتضمنت المادة 3 الجهة المختصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
فيما أناطت المادة 4 بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
ووفقا للقانون سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة 7 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما حددت المادة 8 الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة 9 على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار، وهناك عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وتضمنت المادة 11 مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلًا معينا.
وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.