حددت المادة (56) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الواجبات على الموظف تجاه العمل والمنشأه التي يعمل بها، لضمان سير العمل، وحفظ العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، في إطار تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين.

 

وتوضح "الفجر" في السطور التالية الواجب المنوط على الموظف الالتزام بها وفقًا للقانون،  وجاءت كالتالي:

 


1- أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.

 

2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

 

3- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.

 

4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

 

5- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.

 

6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.

 

7- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.

 


8- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.

 

9- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.

 

10- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجهافي السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.

 

11- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل أحكام قانون العمل القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

تفعيلاً لالتزامات الحوار الإجتماعي.. الحكومة تصادق على ترسانة قوانين لتحسين وضعية الموظفين بالقطاع العام

زنقة 20 | الرباط

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم.

وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس ، في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب مجلس الحكومة ، أن هذه المراسيم تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.

و يتعلق الأمر بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.

و أيضا بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.

وصادقت الحكومة أيضا على تحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل ، بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي الامن الوطني ، و في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية ، و في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

كما اطلعت الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على انظار المجلس الوزاري ويتعلق الامر بمشاريع مراسيم تهم تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.

مقالات مشابهة

  • رسميا.. وزير العمل يعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص
  • وزير السياحة يناقش أهم الملفات وخطط العمل خلال الفترة المقبلة.. ويؤكد ضرورة النهوض بالقطاع
  • مفاجأة.. إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص باستثناء هؤلاء
  • تفعيلاً لالتزامات الحوار الإجتماعي.. الحكومة تصادق على ترسانة قوانين لتحسين وضعية الموظفين بالقطاع العام
  • وزير العمل: الانتهاء قريبًا من قانون يحمي العامل وصاحب المنشأة
  • وزير العمل: الانتهاء قريبا من قانون حماية العامل وصاحب المنشأة
  • الساكت: حرمان الموظف من العمل بعد أوقات الدوام سيساهم بزيادة نسب الفقر
  • بالقاهرة والإسكندرية.. وظائف خالية للشباب بالقطاع الخاص «الشروط والمميزات»
  • ترسيخ العمل الشورَوِي
  • وظائف خالية للشباب بالقطاع الخاص.. الشروط وطريقة التقديم