11 التزاما على الموظف بالقطاع الخاص وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
حددت المادة (56) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الواجبات على الموظف تجاه العمل والمنشأه التي يعمل بها، لضمان سير العمل، وحفظ العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، في إطار تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين.
وتوضح "الفجر" في السطور التالية الواجب المنوط على الموظف الالتزام بها وفقًا للقانون، وجاءت كالتالي:
1- أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
3- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.
4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
5- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
7- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.
8- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
9- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
10- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجهافي السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.
11- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل أحكام قانون العمل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.