تقسيط زكاة المال.. الأزهر للفتوى: يجوز في هذه الحالات
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، حكم تقسيط زكاة المال على الفقير، موضحًا: أنه يجوز إذا كان فى ذلك مصلحة للفقير.
وأشار مركز الأزهر: إلى أنه يجوز تقسيط زكاة المال إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي، وليبادر إلى ذلك متى تيسر له؛ فإن الزكاة حق الله تعالى في المال.
حكم إخراج زكاة المال على أقساط شهرية، سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، حيث سائل يقول: هل يجوز أن أُخْرِجَ زكاةَ المال على أقساطٍ شهرية للفقراء ؟
إخراج زكاة المال على أقساط
وقال “عاشور” من خلال برنامج دقيقة فقهية: الأصل أنه يجب إخراج الزكاة عند حلول وقتها، وهو مرور عام قمري على مال قد بلغ النصب ، ولم ينقص المال عن ذلك النصاب وقت إخراج الزكاة .
وتابع يجوز أن يُخْرِجَ المُزَكِّي زكاة ماله على أقساط بشرطين:
الأول: أن يكون هذا التقسيط لمصلحة الفقير، بمعني أن يعلم المزكي من حال الفقير أن التقسيط أفضل له، مع مراعاة أن لا يكون التقسيط لمصلحة المُزَكِّي بأن يؤخر زكاته مثلًا ليستفيد من هذا المال بأية طريقة .
الثاني: أن لا يزيد التقسيط عن عام قمري، ويُحْتَسَبُ العام من وقت وجوب إخراج الزكاة .
وفي جواب سائل يقول: هل يجب إخراج زكاة المال دفعة واحدة، أو يجوز أن تخرج على مدار العام ، خاصة فى رمضان ؟، ببين عاشور أن الأصل أن المال إذا بلغ النصاب، ومَرَّ عليه عام قمري ، وكان زائدًا عن الحاجة .. فقد خرج المال من ملكك، وصار حقًّا خالصًا لله ونعطيه لمستحقيه من الفقراء والمساكين ؛ ولذلك يجب أن تخرج زكاته فورًا .. ولا يجوز تأخير إخراجها ، لا إلى شهر رمضان أو غيره ، إلا لعُذْرٍ أو حاجة ، وفي نظيره جاء قول الله تعالى : ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة المال زکاة المال المال على
إقرأ أيضاً:
هل يجوز هدم المباني الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008؟
كتب- عمرو صالح:
حظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطٌيبات خارجٌية دون الحصول على ترخيص.
ويصدر الترخٌيص بالمبانى أو الأعمال المشار إلٌيها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام القانون والإشتراطات التخطٌيطٌة البنائية المعتمدة وأسس التصميمٌم وشروط التنفٌيذ بالكودات المصرٌية ومتفقه مع الأصول الفنٌية والمواصفات العامة ومقتضٌيات الأمان والسلامة والقواعد الصحٌية وأحكام الإضاءة والتهوٌية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.
وتبين اللائحة التنفذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفٌيذ وفي حالة التوقف عنه.