عاكس ابنته وطعنه في رقبته.. المشدد 15 سنة لعاطل شرع في قتل موظف بدار السلام
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالي الصعيدي، اليوم الثلاثاء، عاطلا بالسجن المشدد 15 سنة، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل موظف لمعاكسته ابنته في منطقة دار السلام.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم شرع في قتل المتهم عليه لدى مقابلته بالشارع ومعاتبته على معاكسته لابنته، وهذا ما رفضه المتهم، ليسدد طعنة سكين برقبة المجني عليه، محدثا إصابته بجرح ذبحي بالرقبة نقل على إثره إلى المستشفى للعلاج، وتبين أن الطعنة اخترقت الرقبة من ثم القصبه الهوائية.
تلقى مدير مباحث العاصمة إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، مفاده ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب نطاق القسم، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب معاكسة المتهم لنجل المجني عليه، ولدى معاتبة الأخير له وقعت بينهما مشاجرة أصاب خلالها المتهم المجني عليه، وتم إعداد مأمورية استهدفت المتهم وتمكنت من القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وتم إحالته لمحكمة الجنايات التي عاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا.
اقرأ أيضاًإحالة مسجلين خطر حولا شقة لمخزن لتصنيع الأقراص المخدرة بمدينة نصر للجنايات
المؤبد والمشدد 5 سنوات لعاملين ضبط بحوزتهما 38 طربة حشيش في الإسكندرية
تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة «نمر الخلافة» في قضية داعش السلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
الجنايات تلزم متهمي "الخلية الإعلامية" بدورات لإعادة تأهيلهم لمدة خمس سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة، بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، بالزام المحكوم عليهم بالإشتراك في دورات إعادة تأهيلهم لمدة خمس سنوات، وذلك بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، فى القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".
وقضت المحكمه بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد وعاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
والمتهمين هم حمزة سعد أحمد زوبع ومعتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر ومحمد ناصر علي عبد العظيم وشهرته "محمد ناصر" والسيد فرج محمد توكل وعبدالله محمد احمد الشريف وجلال عبد السميع عبد السلام جبريل وعبد الرحمن محمد زغلول عبد الرحمن ومصعب عبد الحميد محمود عبد الحميد ومحمد علی محمد احمد الخطيب وياسر سيد أحمد أبو العلا الهواري وحسين على أحمد كريم ومحمد أنيس محمد الشريف ومحمد سيد سيد محمد عبدالرحيم / حركي "سيف" ومحمد عبد النبى فتحى عبده وشهرته "محمد المرشدى" ورضا السيد أبو الغيط عبده محمد / حركي "صالح" ومحمد السيد أحمد أبو هاشم ومحمود جمعة خليل عبد الهادي ومحمد جمعة خليل عبد الهادي.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.