هل صيام المرأة أو صلاتها بالمكياج ينقص من الثواب؟.. سعاد صالح تجيب
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف ، أن وضع المكياج لا يفسد الصيام أو الصلاة، موضحة «يجوز أن تصلي وتصوم المرأة وتضع المكياج ولا يوجد مشكلة في ذلك».
وأضافت «صالح»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الصلاة لها ما يفسدها، مثل الضحك والنجاسة، والكلام في أثناء الصلاة، ولكن وضع أشياء في العين لا يفسد الصلاة ولا الصوم.
هل يجوز للمرأة الصلاة بالمكياج
وأشارت إلى أن الصوم يفسده الأشياء التي تدخل البطن، ولكن وضع المكياج لا يفسد الصوم، مطالبة الجميع بالاستماع لتفاسير الدين من المتخصصين.
ولفتت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن ما تقوله هي مسؤولة به أمام الله، وأن كل فتاة يحق لها أن تقبل ما أقوله أو ترفضه.
انتبه.. أمران ينقصان أجر الصائم احذر الوقوع فيهما كيف أعرف أن الله قبل توبتي.. أمين الفتوى يجيب
حكم الصلاة بمكياج خفيف
سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز الصلاة بمكياج خفيف، ولا مانع من ذلك، مؤكدا: « وضع المكياج للمرأة بعد الوضوء؛ لاحرج فيه، ووضوؤها وصلاتها صحيحة».
وفي ذات السياق، أضاف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العلماء قالوا إنه إذا وضعت المرأة المكياج وهي غير متوضئة، أو انتقض وضوؤها والمكياج على وجهها، وكان من النوع المانع من وصول الماء إلى البشرة، فالواجب إزالته حتى يصح الوضوء.
وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة المرأة بالمكياج ؟» أن وضع المكياج بعد الوضوء ليس فيه حرج ولكن وضعه قبل الوضوء لا يصح فقد يكون له جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة، أما إذا وضعت المكياج بعد أن توضأت وبقيت محافظة على وضوئها، فتصلي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوءها لم ينتقض.
وأشار أمين الفتوى إلى أن طلاء الأظافر مادة لها جرم لذلك من شروط صحة الوضوء والغسل وصول الماء إلى بشرة المتوضئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوضوء أمین الفتوى وضع المکیاج
إقرأ أيضاً:
هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
بر الوالدين .. أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جاء مضمونه كالتالي: هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.
بر الوالدين في السنة والشريعة
وقالت الدار في إجابتها إن السنة النبوية نقلت إلينا أحاديث كثيرة تدل على أن الذنوب تكفر ببعض الأعمال الصالحة، مثل الحج، وبر الوالدين، وقيام ليلة القدر، وغيرهم.
وذكرت دار الإفتاء قول النبي ﷺ «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (متفق عليه). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال: «هل لك من أم؟» قال: لا. قال: «وهل لك من خالة؟» قال: نعم. قال: «فبرها» رواه الترمذي.
عواقب عدم بر الوالدين في الدنيا والآخرة
وقالت الإفتاء إن الله سبحانه وتعالى نهى عن عدم بر الوالدين وعقوقهم، وجعل عواقبه شديدةً ووخيمةً؛ منها عقوبة في الدُّنيا قبل الآخرة؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «بابانِ مُعجَّلانِ عُقوبتُهما في الدنيا: البَغْيُ، والعقُوقُ» رواه الحاكم في "المستدرك".
وأوضحت الإفتاء أن عقوق الوالدين يمنع الشخص من دخول الجنَّة؛ روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «ثلاثةٌ لا ينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إليهم يومَ القيامةِ: العاقُّ لوالِدَيهِ، والمرأةُ المترجِّلةُ، والدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى.
بر الوالدين
وأضافت الإفتاء قائلة: وقد بيَّن العلماء أن العقوق: هو كلُّ ما يؤذي الوالدين أو أحدهما غير معصية الله تعالى؛ قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 115، ط. دار الفكر): [والوجه الذي دلَّ عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة، وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين؛ أي عرفًا] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (10/ 406، ط. دار المعرفة، بيروت): [والعقوق -بضم العين المهملة- مشتقٌّ من العق؛ وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذَّى به الوالد من ولده من قولٍ أو فعلٍ إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد، وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلًا وتركًا، واستحبابها في المندوبات، وفروض الكفاية كذلك] اهـ.
وقال العلامة المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 251، ط. مكتبة الإمام الشافعي، الرياض): [والعقوق: ما يتأذى به من قول أو فعل غير محرم ما لم يتعنت الأصل] اهـ.
وروى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ ، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي ، وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا - وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ - مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ ) وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " (2515) .