قرار عاجل بشأن مسجلين خطر حولا شقة لمحزن مخدرات بمدينة نصر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قررت نيابة مدينة نصر، إحالة مسجلى خطر لمحكمة الجنايات، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، حيث حولا المتهمين شقة لمخزن لتصنيع الأقراص المخدرة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إثنين من العناصر الإجرامية) باستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمى شرطة (أول – ثالث) مدينة نصر بالقاهرة واتخاذهما مسرحاً لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما وضبط أدوات وآلات التصنيع وكمية كبيرة من العقاقير المخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقاقیر المخدرة
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.