أمير نجران يتسلَّم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
المناطق_واس
تسلَّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، التقرير السنوي الختامي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة للعام المنصرم 2023.
أخبار قد تهمك أمير نجران يستقبل قيادات الإمارة المهنئين بشهر رمضان المبارك 11 مارس 2024 - 6:08 مساءً أمير منطقة نجران يستعرض التقرير السنوي لجمعية تحفيظ القرآن بالمنطقة 11 مارس 2024 - 2:55 مساءً
جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم، مدير الفرع بالمنطقة عمر النعمي، وعددا من منسوبيه.
واستمع سموه لشرح عن إنجازات الفرع والمزايا والإحصائيات في إدارة الجودة، وقطاع التنمية والخدمات التي تقدم للمستفيدين، وبرامج عمل الفرع الميدانية والتنظيمية، والتدريب وتطوير الموارد البشرية في سوق العمل، مثمناً جهود الفرع وتميزها، مؤكداً على أهمية الاستثمار في الإنسان السعودي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير نجران
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس، على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب، وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي، مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.