أعلنت غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوي، الانتهاء من تنقية الجدول العام للشركات السياحية أعضاء الغرفة التي لها حق التصويت والمشاركة في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة، عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2023، الخاص بالغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وأكدت الغرفة، أنه تم إدراج الشركات التي لها حق المشاركة في الجمعية العمومية والانتخابات بعد استبعاد الشركات التي لا تسدد الاشتراك السنوي للغرفة عن عام 2024 وما قبله من سنوات بعد مطالبتها ومنحها مهلة للسداد، كما سيتم عرض جدول الانتخابات المنصوص عليه في المادة (20) من اللائحة التنفيذية لمدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ الإثنين 2024/3/11 وتنتهي في تاريخ 2024/3/20 في مقر الغرفة خلال مواعيد العمل الرسمية لشهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، متضمنا الشركات التي لها حق المشاركة في الجمعية العمومية والانتخابات، ويحق للشركات المستبعدة الاعتراض في الفترة من 21 وحتى 25 مارس الجاري، وتقدم الاعتراضات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية بالدقي.

وبحسب اللائحة التنفيذية، يحدد مجلس إدارة الغرفة رسوم الاشتراك بما لا يقل عن ألف جنيه وما لا يزيد عن مليون جنيه، ولا يجوز منح المنشأة أية شهادات تخص او تثبت عضويتها إلا بعد سداد الاشتراك السنوي أو الأقساط، كما يترتب على عدم سداد الاشتراك عدم منح المنشأة ترخيص مزاولة المهنة كما تستبعد من القيد في جدول اعضاء الجمعية المسموح لهم بالمشاركة في اعمال الجمعية العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس الادارة.

ونصت المادة ٢٠ من اللائحة على أنه يشكل مجلس الإدارة لجنة فنية قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل تقوم بتنقية الجدول العام للغرفة وإعداد جدول خاص يدرج به المنشآت التي لها حق المشاركة في انتخاب اعضاء مجلس الادارة ومندوبي الاتحاد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السياحة غرفة شركات السياحة مجلس الإدارة الجمعية العمومية انتخابات التی لها حق

إقرأ أيضاً:

28 يوليو .. عمومية طارئة لاتحاد الكرة للموافقة على تعديل النظام الأساسي

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم يوم 28 يوليو الحالي اجتماعا طارئا للتصويت على مسوّدة تعديل النظام الأساسي للاتحاد وقد وجه الاتحاد العماني لكرة القدم الدعوة لـ 42 ناديا لحضور الجمعية العمومية ومنع 8 أندية من الحضور بسبب عدم مشاركاتها في أنشطة الاتحاد وهي أندية خصب ودباء وبخاء ومدحاء والكامل والوافي والوسطى والاتفاق والعروبة.

ومن أبرز التعديلات في النظام الأساسي استبدال عبارة (أمين الصندوق) بعبارة (الأمين العام)، واستبدال المادة (٢٥) لتصبح على النحو الآتي: «تتألف الجمعية العمومية من مندوب واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد».

ويفقد العضو حق الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التي يكون من بين جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، ولا يكون له فيها أي مندوب أو تمثيل مهما كان شكله، كما لا يحق له تقديم أي مترشح لانتخابات المجلس إذا لم يشارك في اجتماعين اثنين على الأقل متتاليين أو متفرقين من اجتماعات الجمعية العمومية العادية المنعقدة خلال فترة الدورة الانتخابية الواحدة الممتدة لـ(٤) أربع سنوات.

وإذا لم يسدد -رغم إخطاره- الرسوم المستحقة للانتساب في مواعيدها المقررة أو أي مستحقات مالية أخرى تم إقرارها بموجب هذا النظام أو لوائح الاتحاد، ما لم يبادر إلى تسديدها قبل إعلان قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت، وإذا لم يشارك في أي من المسابقات الرسمية للاتحاد في الموسم الذي تُقام الجمعية العمومية فيه، والموسم الذي قبله. وباستثناء ذلك، يُعتدّ بالمشاركة في أي من المسابقات التي أُقيمت خلال الموسمين، في حالة توقف المسابقات الرسمية بشكل كامل أو جزئي في أي من الموسمين لأي سبب من الأسباب، وإذا كان موعد إقامة الجمعية العمومية قبل انطلاق مسابقات الموسم الرياضي لتلك السنة فإنه يُكتفى باعتماد آخر موسم رياضي أقيمت خلاله المسابقات.

ويتم تحديد قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية قبل (٦٠) ستين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية إذا كانت عادية، و(٣٠) ثلاثين يوما إذا كانت غير عادية مع إمكانية تخفيض هذه المدة في حالات الاستعجال.

وللعضو الذي سقط اسمه من قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التظلم لمجلس الإدارة بموجب خطاب مرفق به البيانات والوثائق الدّالة على مشاركاته في المسابقات واستيفائه شروط حضور الاجتماع، وذلك في موعد لا يتجاوز (٣) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن عقد الجمعية العمومية، وعلى مجلس الإدارة دراسة التظلم والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تسلّم التظلم، وعلى الأمانة العامة تصحيح الخطأ وتوجيه الدعوة لمن قَبل مجلس الإدارة تظلمه في ذات تاريخ صدور قرار المجلس، وفي هذه الحالة يراعى السماح للعضو تقديم مرشحه للانتخابات -إن وجدت- خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ توجيه الدعوة إليه بغضّ النظر عن موعد إغلاق فترة تلقي الترشيحات.

ويجب أن يكون المندوب عضوا بمجلس إدارة النادي الذي يمثله في اجتماع الجمعية العمومية، ويتم تعيينه أو انتخابه من مجلس إدارة النادي مع تقديم ما يثبت ذلك. كما يجب إخطار الاتحاد باسم المندوب قبل (٧٢) ساعة على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بموجب خطاب موقع من قبل رئيس مجلس إدارة النادي موضحا فيه بيانات المندوب ورقم وتاريخ اجتماع مجلس الإدارة الذي أُقرّ فيه تعيينه أو انتخابه، وعلى مجلس إدارة الاتحاد أو لجنة الانتخابات -حسب الأحوال- أن يتحقق من توفر الشروط المطلوبة لدى مندوبي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، وإذا لم تتوفر لدى المندوب تلك الشروط يمنع من حضور اجتماع الجمعية العمومية.

ولا يجوز تصحيح الخطأ أو تعويضه بمندوب آخر بعد بدء الاجتماع. ويحق للمندوبين الحاضرين فقط التصويت، ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بموجب رسالة خطية أو تفويض. وباستثناء ذلك، يجوز في الحالات الضرورية التي يقدرها مجلس الإدارة اعتماد نظام الحضور والتصويت عن بعد (إلكترونيا)، ولا يشمل ذلك حالات التصويت للانتخابات الذي يشترط أن يكون حضوريا.

كما يجب أن يشارك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام في الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين أعضاء مجلس الإدارة كمندوبين عن أنديتهم في الجمعية العمومية بما في ذلك الجمعيات العمومية الانتخابية.

تشكيل المجلس

وسيتم استبدال نص المادة (٣٧) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية حيث يتكون مجلس إدارة الاتحاد من الرئيس والنائب وعضوة واحدة لشغل المقعد النسائي الإلزامي وثلاثة أعضاء آخرين، وعضو واحد لشغل مقعد الرياضيين الإلزامي، يتم انتخابه ابتداء من لجنة الرياضيين وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تقرها الجمعية العمومية. ويكون العضو العماني الحاصل على مقعد في مجلس إدارة الاتحاد الدولي -إن وجد- عضوا بمجلس الإدارة دون انتخاب، وفي حالة رغبته في الترشح لمنصب الرئيس أو نائبه، يجب أن يكون مستوفيا ذات الشروط والإجراءات المقررة للترشح لهذين المنصبين وفقا لما هو محدد في هذا النظام، وفي حال عدم فوزه في الانتخابات يحتفظ بمقعده في عضوية مجلس الإدارة.

الشهادة الجامعية

سيتم استبدال نص البندين رقمي (٢) و (٧) من الفقرة (أولا) من المادة (٣٨) من نموذج النظام الأساسي للاتحاد حيث سيكون النص الجديد (أن يكون عضوا عاملا لمدة سنة واحدة على الأقل في النادي عضو الاتحاد المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه)، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس مُعترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان.

ويستبدل نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٣٨) من نموذج النظام الأساسي النص الآتي: يشترط في المرأة المترشحة للمقعد النسائي الإلزامي أن تكون عضوة عاملة في النادي المترشحة منه لمدة سنة على الأقل، أو مارست اللعبة كلاعبة أو حَكمة أو مدربة، ويثبت ذلك بشهادة من النادي أو الاتحاد، وفي هذه الحالة فقط تُعفى من تقديم بطاقة تزكية من أي ناد عند تقديم طلب ترشحها.

كما يستبدل نص البند (٦) من المادة (٤٥) في حالة تعذر حضور الأمين العام لاجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، ويجب عليه تكليف أحد موظفي الأمانة العامة لحضور الاجتماع نيابة عنه، شريطة الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة.

ويستبدل نص البند (٢) من المادة (٥٣): يجوز أن يكون رؤساء اللجان الدائمة باستثناء رؤساء لجان المسابقات والمالية والمنتخبات من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويتولى مجلس الإدارة تعيين أعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة. ويتم تعيين رؤساء ونواب وأعضاء اللجان الدائمة في مناصبهم لمدة (٤) أربع سنوات لا تتجاوز الدورة الانتخابية التي تم تعيينهم فيها. وبالنسبة لنواب رؤساء اللجان يتم انتخابهم بالاقتراع السري في أول اجتماع للجان المعنية. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون رئيس لجنة التدقيق والامتثال -إن وجدت- من غير أعضاء مجلس الإدارة.

بينما في المادة (٨)، يستبدل نص البند (٣) من المادة (٦٨) بالنص الآتي: تشكّل لجنتا الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية بقرار من الجمعية العمومية في آخر اجتماع لها يسبق الانتخابات، وفي حال خلو عضوية أحد أعضاء تلك اللجان فيجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو آخر عنه بعد موافقة الجمعية العمومية بالتمرير.

ويضاف إلى المادة (٢٦) النص الآتي: اعتماد تعديل مسمى الاتحاد وشعاره الرسمي بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، وتضاف مواد جديدة إلى نموذج النظام الأساسي بأرقام (٢٥) مكررا، (٣٨) مكررا، (٤٣) مكررا (١)، (٤٣) مكررا (٢)، فيما يلي نصوصها:

وفي المادة (٢٥) مكررا، يجوز للعضو المشارك في المسابقات الرسمية للاتحاد لذات الموسم، وحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التي ليس من ضمن بنود جدول أعمالها انتخاب كامل لمجلس الإدارة، دون أن يكون له حق الترشح أو التصويت.

أما في المادة (٣٨) مكررا، فيجب أن يكون الأمين العام معينا بطريق التعاقد، حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس مُعترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة مقررا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها.

وفي المادة (٤٣) مكررا (١) تصرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم لاجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان الفنية والفرعية، بالإضافة إلى علاوة السفر المقررة لمهمات العمل الرسمية وفقا للموازنة السنوية المعتمدة من الوزارة. وفي المادة (٤٣) مكررا (٢)، يحظر على مجلس الإدارة التعاقد مع أي شخص كان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد ما لم يمض على انتهاء عضويته (٢) سنتان على الأقل.

مقالات مشابهة

  • 28 يوليو .. عمومية طارئة لاتحاد الكرة للموافقة على تعديل النظام الأساسي
  • الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس الإدارة واختيار الرئيس والعضو المنتدب لشركة الإيداع والقيد المركزي
  • منتخب المصارعة يطير إلى إسبانيا للمشاركة ببطولة الجائزة الكبرى استعدادا لأولمبياد باريس
  • إصدار ضوابط جديدة لانتخاب مجلس إدارة ورئيس شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية 
  • ضوابط جديدة لانتخاب مجلس الإدارة والرئيس والعضو المنتدب لمصر للمقاصة
  • الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس الإدارة
  • غرفة «الرعاية الصحية»: برنامج ضخم للتنمية المستدامة من أجل العاملين في القطاع
  • اعتماد النظام الأساسي وتعديلاته في عمومية اتحاد اليد
  • غرفة عجمان تناقش مستجدات مشاريعها ومبادراتها وتعزز استباقيتها لفتح قنوات تصديرية مبتكرة
  • عمومية الهوكي تعتمد النظام الأساسي وتناقش لائحة الرياضيين