قرار من المحكمة بشأن متهمي "خلية داعش قنا"
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، قرارا بتأجيل محاكمة متهمين في قضية خلية داعش قنا، إلى جلسة ١٦ أبريل المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل وأمانة سر محمد هلال.
ووجه للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
في سياق آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عامل لخلاف علي مبلغ مالي بنطاق قسم شرطة المرج.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغاً مفاده مقتل شخص بالرصاص بدائرة القسم
وانتقلت أجهزة الأمن لمحل البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل صديق المجني عليه تم ضبطه والسلاح المستخدم في الحادث.
واعترف المتهم بقتل صديقه بفرد خرطوش، بسبب إقراضه المجني عليه مبلغا ماليا وعجزه عن سداده فقرر التخلص منه، تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.
فيما قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة فى وقت سابق حبس موظف بالمعاش وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى الآثار، وطلبت النيابة العامة بالجيزة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وأمرت بالتحفظ على القطع الأثرية المضبوطة بحوزته المتهمين، وعرضها على خبراء الآثار بوزارة الآثار المصرية، وإعداد تقرير فنى عن مدى اثريتها من عدمه.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة حيازة موظف بالمعاش عدد من القطع الأثرية وتردده على محافظة الجيزة بقصد الترويج لبيعها والإتجار والتربح من بيعها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته عاطل حال تواجدهما بنطاق محافظة الجيزة وعُثر بحوزتهما على (1885 عملة) يشتبه فى كونها أثرية، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن 1400 قطعة من القطع المضبوطة أثرية وترجع للعصر اليونانى الرومانى، وباقى القطع يشتبه فى أثريتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثالثة إرهاب محاكمة داعش قنا النيابة الجنايات
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود وحضورهم وحالات امتناعهم عن الشهادة.
وحددت المواد عقوبة لكل من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض، حيث نصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر.
ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أي عذر.
وجاءت النصوص كالتالي:
المادة (۱۸۲)
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.
المادة (۱۸۳):
يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة| بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
المادة (١٨٤):
إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
المادة (١٨٥):
إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز الفي جنيه.
ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
المادة (١٨٦):
إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
المادة (۱۸۷)
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقًا للمواد ۱۸۳، ۱۸۵، ١٨٦ من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لاستقبال رمضان و"مستر بيست" يكشف سر نجاحه في صناعة المحتوى الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
20 10 الرطوبة: 35% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك