هل يمكن للمفوض السفر بالسيارة خارج المملكة؟.. هيئة الزكاة والضريبة توضح
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط السفر بالمركبة إلى الخارج وهل يمكن للمفوض له قيادة السيارة السفر بها للخارج وما هي الشروط.
سفر المفوض بالمركبةوعن إمكانية السفر بالمركبة للخارج في حالة التفويض الخارجي، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة أنه يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول حين عبور المنفذ الجمركي، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة.
عزيزي العميل، يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول حين عبور المنفذ الجمركي، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
وردت منصة أبشر، أنه يمكن تفويض قيادة وإدارة المركبة لشخص آخر، وذلك من خلال تسجيل الدخول الى منصة أبشر، من هنا، ثم أختيار المركبات> إدارة المركبات>وأختيار المركبة المعنية لإصدار التفويض، أو اتباع الخطوات التالية:
ادخل بوابة نظام (أبشر) الإلكترونية من هنا.
أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، والرمز المرئي.
ادخل على التفاويض واختر تفاويض المركبات.
اختر التفاويض على مركبات أملكها.
أدخل هوية الشخص المراد تفويضه.
يقبل الطرف الآخر التفويض.
شروط التفويض الخارجي للمركبةوحددت منصة أبشر شروط التفويض الخارجي للمركبة، وهي:
وجود تأمين على المركبة.
وجود فحص دوري سار للمركبة.
تسديد الرسوم.
وجود حساب مفعل في أبشر للمفوض والمفوض له.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أبشر منصة أبشر هيئة الزكاة والضريبة الزکاة والضریبة قائد المرکبة
إقرأ أيضاً:
حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة بتحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.
وأضاف دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.
وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.
هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".
وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.
وأوضحت " الإفتاء" أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.
و نوهت أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.
هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال؟
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.
وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.
وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.