موسكو تفرض عقوبات على 347 مواطنا من دول البلطيق
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أفادت الخارجية الروسية بأن روسيا منعت 347 مواطنا من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا من الدخول إلى أراضيها، بينهم وزراء وأعضاء برلمان وشخصيات عامة.
وجاء في بيان الوزارة: "تطلبت الرد بإجراءات جوابية، السياسة العدائية من جانب دول البلطيق تجاه روسيا، والضغط النشط من قبل لاتفيا وليتوانيا وإستونيا لفرض عقوبات على بلدنا، والتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، واضطهاد السكان الناطقين بالروسية، والحملة الوحشية للهدم الجماعي للأراضي الروسية، وكذلك محاولات إعادة كتابة التاريخ، وتمجيد النازية، فضلا عن الخط الإجرامي الذي تتبعه دول البلطيق لتزويد نظام كييف بالأسلحة، كل ذلك يتطلب تدابير انتقامية ضد المتورطين في التصرفات الشنيعة".
وتابعت الوزارة: "تم إدراج 347 مواطنا من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا في قائمة العقوبات الروسية ضد الدول المعادية، بينهم وزراء وأعضاء برلمان وشخصيات عامة وصحفيون في دول البلطيق الثلاث".
ونشرت الوزارة كذلك، قائمة "بالشخصيات الأكثر عداء تجاه روسيا". وهي تضم زعماء جمهوريات سابقون وأعضاء حكومات.
في فبراير الماضي أصدرت وزارة الداخلية الروسية، مذكرة بحث ضد رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دول البلطيق عقوبات ضد روسيا وزارة الخارجية الروسية دول البلطیق
إقرأ أيضاً:
بدء تلقى كشوف الموظفين المطالبين بتقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2025
بدأ جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، اعتبارا من اليوم الأربعاء، في تلقى أسماء موظفين الجهاز الإدارى بالدولة، ممن تنطبق عليهم شروط تقديم إقرار الذمة المالية لعام 2024 /2025، تمهيدا لملء الإقرارات وتقديمها بشكل رسمي أول شهر فبراير وتستمر حتى نهاية مارس المقبل.
وتنطبق شروط تقديم إقرار الذمة المالية على 3 فئات من الموظفين، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة
2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها
4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية
6- العمد والمشايخ
7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات
8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
مشاركة