تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية داعش السلام لجلسة 26 مارس
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام" الإرهابية، لجلسة 26 مارس للمرافعة. ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تنظيم داعش الإرهابى داعش السلام محكمة محاكم داعش جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
25 فبراير.. محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"
أجّلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم بدر في القاهرة اليوم الثلاثاء، محاكمة متهمين بـ«خلية داعش قنا» إلى جلسة 25 فبراير.
25 فبراير.. محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي، بأن تولى المتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم.
كما أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإرهاب، اليوم الثلاثاء، بمجمع محاكم بدر، محاكمة 9 متهمين في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية إلى جلسة 25 فبراير.
صدر القرار، برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم، وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح وضياء الدين حامد، وأمانة سر محمد هلال.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الإضرار بالسلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها.
ونص أمر إحالة المتهمين على أنهم تولوا وأسسوا جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية.
وفي سياق منفصل عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدير شركة توريدات عمومية لتهربه الضريبى، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
المشدد 5 سنوات لـ مدير شركة توريدات عمومية لتهربه الضريبى بالقناطر الخيرية
وأحالت النيابة العامة بـ القليوبية المتهم: "محمد ص م م"- المدير المسئول عن "الهدي للتوريدات العمومية"، مقر مزاولة النشاط / عزبة الأهالي القناطر الخيرية، في الجناية رقم ٢٧٩١٨ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ١٩٢٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه خلال الفترة من ۱ / ۲۰۰۸ حتى ۱۱ / ۲۰۱۹ بدائرة مركز شرطة القناطر محافظة القليوبية، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال / توريدات وذلك بأن:- لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونًا، وباع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها".
وأكد شاهد إثبات الواقعة "أشرف س ع ع" ٥٤ عام - مدير الشئون القانونية قضايا التهرب منطقة القليوبية، قيام المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة "الهدي للتوريدات العمومية- محمد ص م م" بمزاولة نشاط (توريدات)، وتهربه من أداء ضريبة المبيعات والقيمة المضافة المستحقة على ذلك النشاط خلال الفترة من ۱ / ۲۰۰۸ حتى ۱۱ / ۲۰۱۹، بأن باع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك استنادًا إلى الاطلاع علي بيان الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفواتير المبيعات له مع العديد من الشركات والتي لم يقر عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورتي ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المختصين.