مديرية العمل بالإسكندرية تنظم ندوة توعوية حول التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال مدير مديرية العمل بالإسكندرية المهندس محمد كمال إنه تم تنظيم ندوة توعوية حول التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين بمستشفى دار العلاج بالإسكندرية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
. مهرجان واسط السينمائي بالعراق يعلن الأعمال المشاركة في دورته التاسعة
وأضاف مدير المديرية - في تقريره لوزارة العمل اليوم /الثلاثاء/ - أن هذه الندوة تضمنت عدة محاضرات حول أهمية دور المرأة في المجتمع وسوق العمل ومناهضة العنف ضد المرأة في ظل قانون العمل، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ودور مراكز التدريب المهني والدورات التدريبية المجانية المقدمة لهم في عدة مهن ومنها الأشغال اليدوية والتفصيل والخياطة.
وأوضح أنها تأتي ضمن سلسلة الندوات التي بدأتها المديرية وأجهزتها لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات، وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة ودورها المهم في المشاركة بعمليات التنمية وحقوقها في القانون.
وتابع أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون داخل المنشآت وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتعريف بالحقوق والواجبات التي أقرها القانون للمرأة وصاحب العمل، والاهتمام بتمكين المراة اقتصاديًا وتعزيز قدراتها للمشاركة في عمليات التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية التدريب المهنى التمكين الاقتصادي للمرأة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.