أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بترويج الأقراص المخدرة في مدينة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.   وكشفت التحقيقات قيام المتهم بحيازة وإحراز أقراص مخدرة  بقصد الاتجار، وعثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.   المتهم اعترف أيضا، بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

  المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.   كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.   تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة المخدرات تجارة الهيروين نيابة القاهرة الجديدة اخبار الحوادث المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

الحكم على 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة 20 يناير المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حجز محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 20 يناير المقبل للحكم.

وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مقالات مشابهة

  • الحكم على 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة 20 يناير المقبل
  • حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة أقراص مخدرة بمطار القاهرة
  • السجن المشدد 7 سنوات لربة منزل وعاطل في حيازة مخدرات بالمرج
  • القضاء العراقي: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات أجنبي
  • السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات اجنبي الجنسية في ديالى
  • حبس تشكيل عصابي تحصص فى تهريب الأقراص المخدرة
  • السجن المؤبد لزوجين بتهمة قتل ابنتهما بمركز سوهاج
  • قافلة طبية مجانية بوحدة صحة الشروق بدمنهور.. صور
  • السجن المشدد 7 سنوات لسائق وعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا
  • تفاصيل ضبط المتهمين بترويج مخدر GHP الخطير في القاهرة