كفارة إفطار الحامل فى رمضان .. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم صيام المرأة الحامل في شهر رمضان المبارك، من خلال ردها على سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:"زوجتي حامل ومنعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تسدد؟".
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا قرر الطبيب عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.
وأضافت: أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام وقرر ذلك الطبيب فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا بما مقداره مد، وهو مكيال يساوي 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها (30 جنيهًا هذا العام عن اليوم) وتوزيعها على المساكين على ما عليه الفتوى.
“هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان؟”، حكم صيام المرأة الحامل أو المرضع الأصل فيه الوجوب، ولكن قد يطرأ بعض الأسباب على المرأة الحامل أو المرضع تبيح لها الإفطار في شهر رمضان، ويكون ذلك في حالة خافت المرأة الحامل أو المرضع على ولدها، أو غلب على ظن إحداهما أن الصيام قد يؤدي إلى وقوع ضرر على نفسها، أو على ابنها إن كانت مرضعة، أو على الجنين إن كانت حاملًا.
هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان، كما لا يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان إذا قويت أجسامهم وأصبحا قادرتين على الصيام، وإذا كان الصيام أيضا لن يلحق بالجنين أو الطفل الرضيع ضرر، كما في المقابل يكون الإفطار واجبا على المرأة الحامل والمرضع إذا رأوا أن الصيام قد يسبب لهما الهلاك، أو قد يقع عليهما بالضرر الجسيم، كما هو الحال إذا خافت المرأة الحامل على الجنين أو المرضع على الطفل الرضيع، فقد جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام).
حكم صيام الحامل والمرضع في رمضان، يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الإفطار في رمضان.
واتفق جمهور الفقهاء على أن القضاء واجب على الحامل في حال أفطرت خوفًا على نفسها أو في حالة أفطرت خوفًا على جنينها ونفسها معا، ففي هذه الحالة تقضي المرأة الحامل أو المرضع ما أفطرت من أيام في شهر رمضان، وليس عليها فدية في ذلك، قياسًا على من أفطر بسبب مرض، فهو يقضي ما فاته من أيام، وليس عليه فدية.
واتفق جمهور الفقهاء أنه يجب على المرأة الحامل إخراج الفدية إذا كان فطرها بسبب الخوف على الجنين فقط، لكن اختلفت الآراء في حكم الفدية، كما يأتي: المذهب المالكي: ذهب المالكية إلى أن المرأة الحامل يحوز لها الإفطار وعليها القضاء فقط بدون فدية، أما المرأة المرضع فيقع عليها فدية، ولكن إذا خافت الحامل أو المرضع الهلاك أو الضرر الجسيم الذي قد يقع بهما أو بولدهما بسبب الصيام، ففي هذه الحالة يجب عليهما الفطر.
- المذهب الحنفي: ذهب الأحناف إلى أن المرأة الحامل والمرضع يحوز لها الإفطار إذا خافا على نفسيهما فقط، أو على نفسيهما والولد معا، أو على الولد فقط، والحكم هنا يكون القضاء فقط عند القدرة بدون إخراج الفدية، نفى الأحناف الفدية لأن الجنين متصل بجسم المرأة الحامل مثل أي عضو آخر في الجسم، فيعد الخوف على الجنين كالخوف على أحد أعضاء جسم المرأة الحامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: افطار الحامل فی شهر رمضان دار الإفتاء على الجنین حکم صیام فی رمضان أو على
إقرأ أيضاً:
حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاة.. دار الإفتاء توضح
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاة، حيث كثيرا ما نجد شخصًا يصلي على مقعد يأمّ شخصًا آخر معه، فهل هذه الصلاة جائزة؟.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن التساؤل، قائلة "من المقرر شرعًا أنَّه يجوز اقتداء القائم بالقاعد في الصلاة؛ فقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته جالسًا، والناس خلفه قيامًا، وبهذا يُعلَم الجواب عما ورد بالطلب".
هل عليه إعادتها؟.. حكم من سها في الصلاة ولم يسجد للسهو
دعاء الرسول بين التشهد الأخير والتسليم من الصلاة | احفظه الآن
هل يشترط الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة .. اعرف الضوابط الشروط
سنن يوم الجمعة وأفضل الأعمال فيه.. سورة الكهف والتبكير إلى الصلاة
من المقرر شرعًا أن صلاة الجماعة من خصائص الشرع الحنيف، وركيزة من ركائزه التي انفرد بها عن غيره من الشرائع والأديان، وحث على أدائها بمضاعفة المثوبة والأجر عليها عن صلاة المنفردِ وَحدَه.
والأصل في ذلك: ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه.
وفي روايةٍ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجها الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه.
قال الإمام أبو الحسن بن بَطَّال في "شرح صحيح الإمام البخاري" (2/ 272، ط. مكتبة الرشد): [قوله: بسبعٍ وعشرين درجة، وخمسٍ وعشرين ضعفًا، وخمس وعشرين جزءًا، يدلُّ على تضعيف ثواب المصلِّي في جماعة على ثواب المصلِّي وحده بهذه الأجزاء وهذه الأوصاف المذكورة] اهـ.
حكم صلاة الجماعةمع اتِّفاق الفقهاء على فضل صلاة الجماعة، إلا أنهم اختلفوا في حكمها التكليفي إلى أقوال، بيانها ما يأتي:
القول الأول: أنَّ صلاة الجماعة سُنة مؤكَّدة في حق الرجال، وإليه ذهب الحنفية في قول، والمالكية في المعتمد، والشافعية في وجهٍ.
القول الثاني: أنَّ صلاة الجماعة فرض كفاية، وإليه ذهب الشافعية في الأصح، ووافقهم الإمامان الكَرْخِي والطَّحَاوِي من الحنفية، ونقله الإمام المَازَرِي عن بعض فقهاء المالكية.
القول الثالث: أنَّ صلاة الجماعة واجبةٌ وجوبًا عينيًّا، وإليه ذهب الحنابلة، والحنفية في الراجح، والشافعية في وجهٍ آخَر.
ينظر في تحرير تلك الأقوال: "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين الحنفي (1/ 457، 1/ 552، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للإمام شرف الدين النَّوَوِي الشافعي (1/ 339، ط. المكتب الإسلامي)، و"الشرح الكبير" للإمام أبي البَرَكَاتِ الدَرْدِير المالكي مع "حاشية الإمام الدُّسُوقِي" (1/ 319، ط. دار الفكر)، و"مواهب الجليل" للإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي (2/ 81، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للإمام أبي السعادات البُهُوتِي الحنبلي (1/ 551، ط. دار الكتب العلمية).