مشادة كلامية تودي بحياة شخص وتقود بائعا للمحاكمة| تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة بائع بتهمة قتل شخص، بسبب خلافات قديمة بينهما لجلسة 26 مارس الجاري.
اقرأ أيضًا :
النيابة الإدارية تشهد احتفالية تكريم وإعلان المسابقة البحثية الأولى لوحدة مكافحة الفساد المستشار ناجي شحاتة لـ«صدى البلد»: الإخوان هددوا بنسف سيارتي ووضعوني على قائمة الاغتيالات للتهنئة بشهر رمضان.. رئيس قضايا الدولة يستقبل وزير الأوقاف المستشار ناجي شحاتة لـ«صدى البلد»: نظرت ما يزيد عن ألف جناية وعدد لا يحصى من قضايا الإخوان
استقبلت مستشفى عاملا مصابا بجرح نافذ، وتوفى متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته.
اقرأ ايضًا :
عايز ترجع لزوجتك ادفع مليون و160 ألف جنيه.. قرار عاجل من المحكمة توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي و جهاز حماية المنافسة قرار عاجل من قاضي المعارضات ضد المتهم بإنهاء حياة عاطل برش خرطوش قرار عاجل من الجنح ضد عامل نصب على المواطنين بتغيير العملات تعرف عليها على فيسبوك وخطبها.. قرار عاجل من المحكمة ضد مهندس عابدين مواعيد مقابلات المتخلفين عن مسابقة وظيفة معاون نيابة إداريةتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتبين أنه بائع، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها المتقدم.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات محاكمة قتل بسبب خلافات الجيرة الظرف المشدد قرار عاجل من جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 سنة لعامل لاتهامه بقتل شخص لسرقة هاتف محمول بطوخ
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لعامل، لاتهامه بقتل شخص والشروع في قتل آخر لسرقة هاتف الثاني، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد تقديم دليل التصالح.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16640 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2987 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ح م ح"، 18 سنة، عامل، مقيم بقرية بلتان مركز طوخ، لأنه في يوم 21 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه محمد بيومى صابر بيومى، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، وكان ذلك بأنه على إثر مشادة نشبت بينهما استل المتهم سلاح أبيض "سكين" من بين طيات ملابسه وسدد به طعنة للمجنى عليه استقرت بصدره - بنية إزهاق روحه - فأحدث إصابته التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة - التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرع في قتل المجني عليه سعيد أيمن مسعد حامد الزيني، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه على إثر مشادة نشبت بينهما سدد له المتهم ضربة بسلاح أبيض (مطواة) - بنية إزهاق روحه - إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو حيدة السلاح الأبيض إحرازه عن إصابة المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن أحرزا سلاحاً أبيض (سكين)، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه الثاني والذي أكد أنه على إثر استيلاء المتهم على هاتفه الخلوي ونشوب مشادة بينهما توجه لمحل الواقعة رفقة المجني عليه المتوفي إلى رحمة مولاة فنشبت بينهما وبين المتهم مشادة، واستل خلالها الأخير سلاح أبيض "مطواة" وسدد بها طعنة للمتوفي استقرت بصدره، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، كما حاول إحداث إصابته بذات السلاح بنية إزهاق روحه إلا أنه لم يتمكن من ذلك.
مشاركة