شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن سحب_قانون_الجرائم_الإلكترونية يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي صور، تصدرت وسوم المطالبات بسحب قانون_الجرائم_ الالكترونية منصات التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد، حيث غرد آلاف الأردنيين والمدونين في .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سحب_قانون_الجرائم_الإلكترونية يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي (صور)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

سحب_قانون_الجرائم_الإلكترونية يتصدر مواقع التواصل...

تصدرت وسوم المطالبات بسحب #قانون_الجرائم_ الالكترونية منصات التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد، حيث غرد آلاف الأردنيين والمدونين في العاصفة الالكترونية التي انطلقت بدعوة من اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية.

وتأتي العاصفة احتجاجا على مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرته حكومة الدكتور بشر الخصاونة ويناقشه مجلس النواب هذه الأيام.

واستخدم المغردون والمدونون المشاركون في العاصفة العبارة المفتاحية “قانون الجرائم الالكترونية”، بالاضافة إلى وسوم:

#اسحبوا_قانون_الجرائم_الالكترونية

#قانون_الجرائم_الالكترونية_جريمة

#قانون_الجرائم_الالكترونية_نعي_للحريات

وشارك في العاصفة الالكترونية التي لاقت تفاعلا غير مسبوق العديد من الشخصيات الوازنة.

وجدد وزير الإعلام الأسبق، طاهر العدوان، مطالبته بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، فيما رأى الوزير الذي يحظى بمكانة خاصة ورفيعة لدى الصحفيين أن “المبالغة في العقوبات تُظهر حالة الغربة عن واقع الشعب المعيشي عند من هم وراء مشروع هذا القانون”، مشيرا إلى أن “القحط السياسي وسنينه العجاف وأجواؤه غير الصحية هي المسؤولة أولا عن خلق بيئة استخدام لغة وألفاظ يسيطر عليها الغضب، أغلبها من باب الفضفضة عن النفس، خاصة عندما تتسع رقعة الشعور بفقدان الأمل باصلاح حقيقي، وأن الأمر لم يعد فيه رشدا”.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، ياسر الزعاترة، إن “إقرار قانون من هذا اللون لا يمكن أن ينتمي لبرنامج “الإصلاح السياسي” الذي يتمّ الحديث عنه. وفي منطق السياسة؛ الاحتقان أخطر بكثير من التنفيس”، داعيا مجلس النواب للوقوف أمام مسؤولياته والتجاوب مع الرفض الشعبي للقانون.

وتساءل الكاتب الصحفي، حلمي الأسمر: “الدستور كفل للمواطن الاردني حرية الراي والتعبير فلماذا ينقلب القانون الجديد على الدستور؟”، لافتا في ذات السياق إلى أن المصطلحات التي وردت في القانون من قبيل “اثارة الفتنة، اثارة النعرات، التحريض، الاخبار الكاذبة” هي مصطلحات فضفاضة غير منضبطة قد تكلف المواطن الأردني وفق القانون الجديد السجن والغرامة بعشرات آلاف الدنانير.

وغرّد الكاتب الصحفي، باسل الرفايعة، مطالبا بسحب قانون الجرائم الالكترونية، فقال: “الفاسدون واللصوص وتجّارُ الفُرَص تحت حراسة قانون يقولُ لكلِّ لصٍّ: هذهِ البلادُ كلها لَك. يهمنا اقتسامُ الغنيمة، ليس أكثر. وهذه عتمةٌ بسطناها لك فاسرقْ كما تشاء من مؤونة البيت. هذا البيتُ كلّه لك أيضاً. ونحنُ معك، فقد أعددنا لكلّ جائع زنزانة، ولكلّ غاضب مجاعة”. متابعا: “نعرفُ اللصوصَ واحداً واحداً. نعرفُ كيفَ تسرقون مرطةَ الخبزِ من بيوتنا. نعرفُ كيف تقتسمون بلادنا، كغنيمة فساد، وأين تبيعونَ رمالها وجمالها ومآلها. نعرفكم جميعاً. ولن تستكين لنا حناجر.. لمثلِ هذا خرجَ الناسُ إلى الشوارع في ربيع العرب. لمثلِ هذا تسقطُ الأصنامُ كأنها لم تكن!”.

وأكد رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، أن ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية سيتراجع بعد اقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية، كما أن صورة البلاد ستتضرر، متسائلا: “كيف تريد الحكومة اصلاحا سياسيا، وتعزيز العمل الحزبي، وهي تريد تكميم افواه الناس؟”.

وطالب الزميل الصحفي غيث العضايلة بسحب قانون الجرائم الالكترونية “حتى لا تمتلئ السجون بأ

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الالکترونیة بسحب قانون الجرائم

إقرأ أيضاً:

لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من  الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :

 
و  نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن : 
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضحنائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجرالجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديموكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان

ونصت المادة (2) على  أنه : 
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية  آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

:(6)ونصت المادة  ٦ على 
 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) : 
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال  الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها

و نصت  المادة  (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك الايجار القديم مجلس النواب الادارة المحلية التشريعية الإسكان الأماكن المؤجرة لغرض السكنى

مقالات مشابهة

  • بعد إصدار لائحة القانون.. تركيب لوحات الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهور
  • جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
  • الجزائر تقر قانون التعبئة العامة .. هل تتهيأ البلاد لحرب قادمة؟
  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • 6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه