المؤبد لجزار وعامل لحيازتهما 97 كيلو حشيش بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة عاملا وجزارا بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.
المؤبد لجزار وعامل فى لتجارتهم فى الحشيش بالشرقيةتعود أحداث القضية رقم 12191 لسنة 2023 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3968 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 5 نوفمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين «مصطفى م م ع» 30 عاما، عامل بمحل هواتف محمولة، و«محمد ر ع أ»40 عاما، جزار، مقيم بمحافظة الإسكندرية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم 8983 «س ص ل» بقيادة المتهم الأول، وبتفتيش السيارة عثر على 4 أجولة بلاستيكية كبيرة الحجم تحتوي ثلاثة منها على 80 لفافة بلاستيكية تحوي كل منها 3 قطع لجوهر مخدر الحشيش بإجمالي 240 قطعة، وعثر بالجوال الرابع على 79 لفافة بلاستيكية تحوي كل منها على 3 قطع لمخدر الحشيش بإجمالي مضبوطات 957 قطعة حشيش مخدر وزنت 97 كيلو و94 جراما بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًحلم الثراء السريع.. تجديد حبس موظف بالمعاش وعاطل لاتهامهما بالإتجار في الآثار
القبض على عاطلين في الجيزة بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة وهيروين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات الزقازيق تجارة الحشيش
إقرأ أيضاً:
حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
فرض قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، على مرتكبي هذه الجرائم والمخالفين لأحكام القانون بعقوبات قاسية تصل للمؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.
ونص القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أي من الحالات التالية:
-إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
-إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسؤولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
-إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.