النهار أونلاين:
2025-03-18@06:43:25 GMT

الجمارك تحجز 7410 قرص مهلوس بالأغواط

تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT

الجمارك تحجز 7410 قرص مهلوس بالأغواط

تمكن أعوان كل من الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب بالأغواط والفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالجلفة. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط. من حجز 7410 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في سياق التنسيق العملياتي المشترك للفرق الجمركية مع الأجهزة الأمنية في عملية مشتركة.

تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. على إثر تفتيش شاحنة صغيرة على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بالجلفة. أين تم حجز 7410 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف المركبة. كما تم حجز وسيلة النقل المستعملة في التهريب وإحالة المخالف أمام الجهات القضائية المختصة.

وأشار البيان، إلى أن العملية تكرس الجهود الميدانية المتواصلة لأجهزة الدولة في مكافحة ظاهرة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات. والمؤثرات العقلية وكل مايهدد صحة، أمن واستقرار الوطن والمواطن.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • البليدة: توقيف 6 أشخاص ببوفاريك وحجز أزيد من 4 آلاف قرص مهلوس وأسلحة بيضاء
  • البليدة: شرطة بوفاريك توقف 6 أشخاص وتضبط 4388 مؤثرًا عقليًا وأسلحة بيضاء
  • التهريب لم يتوقّف
  • سبتة تتحضر لوصول شاحنة محملة بمواد البناء من المغرب عبر الجمارك التجارية
  • الشرطة تحجز 4 آلاف لتر من “الشاربات” بعين الدفلى
  • «الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
  • المسيلة .. حجز 3744 قرصًا مهلوسًا وتوقيف مروجها
  • الجمارك اليمنية تحبط تهريب أجهزة تحكم طائرات مسيّرة عبر منفذ شحِن بالمهرة
  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى