الحكومة تقر نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص - تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تهدف الشراكة بين القطاعين إلى المساهمة في إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة
أقرت الحكومة، الثلاثاء، نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمقتضى المادة رقم 23 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً : الحكومة: الأردن مستمر بإنزال المساعدات الإغاثية على قطاع غزة
ويشكل وزير الاستثمار لجنة لإعداد مشروع الشراكة وطرح عطائه، وتخصص له دائرة يكون مقرها الوزارة، يكون للوحدة جهازها الإداري الخاص من الموظفين والمستشارين الخاصين في مشروعات، بحسب الجريدة الرسمية.
وتهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المساهمة في إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة او إعادة تأهيلها او تشغيلها او صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، وتقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية، إضافة الى تنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال وجودة الخدمات، والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها.
ويصدر وزير المالية بحسب النظام في بداية كل سنة مالية بناء على تنسيب وحدة الالتزامات المالية قراراً بتحديد سقف الالتزامات المالية الإجمالية التي تستطيع الخزينة تخصيصها لتغطية اي التزامات مالية ناشئة عن مشروعات الشراكة وفقا لنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة مئوية من الإيرادات العامة.
وبموجب النظام تتولى الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة إضافة إلى المهام المنصوص عليها في القانون، إعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة، وتقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروع الشراكة بصورة واضحة وكاملة ودقيقة، إضافة إلى منح الموافقات اللازمة لمشروع الشراكة.
كما تتولى دراسة أي طلب مرتبط بمشروع الشراكة وإصدار قرارها بشأنه، بصفتها الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة خلال المدة التي يحددها الوزير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة رئاسة الوزراء القطاع العام القطاع الخاص الشراکة بین القطاعین العام والخاص مشروعات الشراکة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لإعلان الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحديد، على عدة ضوابط وإجراءات جديدة لإعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد موافقة المجلس على نص المادة.
نصت المادة 226 من مشروع القانون على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فايدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع او تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.