المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين بحيازة 97 كيلو حشيش للإتجار فيه بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاملا وجزارا بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادى المهدى عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية رقم 12191 لسنة 2023 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3968 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 5 نوفمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "مصطفى م م ع" 30 عاما، عامل بمحل هواتف محمولة، و"محمد ر ع أ" 40 عاما، جزار، مقيم بمحافظة الإسكندرية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم 8983 "س ص ل" بقيادة المتهم الأول، وبتفتيش السيارة عثر على 4 أجولة بلاستيكية كبيرة الحجم تحتوي ثلاثة منها على 80 لفافة بلاستيكية تحوي كل منها 3 قطع لجوهر مخدر الحشيش بإجمالي 240 قطعة، وعثر بالجوال الرابع على 79 لفافة بلاستيكية تحوي كل منها على 3 قطع لمخدر الحشيش بإجمالي مضبوطات 957 قطعة حشيش مخدر وزنت 97 كيلو و94 جراما بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات الشرقية جنايات الزقازيق حشيش العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
جنايات كربلاء: السجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الاجنبية
بغداد اليوم – كربلاء
أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، حكماً بالسجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية.
وذكر المركز الإعلامي للقضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".
وأضاف، انه "ضبط بحوزة المدان على 255 غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، مشيرا الى، انه "صدر الحكم وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".